مرسوم رقم 2.00.279 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات
مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات
التعديلات (8)
- المرسوم رقم 2.22.683 الصادر في 10 صفر 1444 (7 سبتمبر 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444 (12 سبتمبر 2022)، ص 6098.
- المرسوم رقم 2.19.468 الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4611.
- المرسوم رقم 2.14.594 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6368 بتاريخ 23 شعبان 1436 (11 يونيو 2015)، ص 5715.
- المرسوم رقم 2.11.311 الصادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)، ص 3315.
- المرسوم رقم 2.08.596 الصادر في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009)، ص 253.
- المرسوم رقم 2.07.202 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5542 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1428 (12 يوليو 2007)، ص 2361.
- المرسوم رقم 2.04.713 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5478 بتاريخ 8 ذو القعدة 1427 (30 نوفمبر 2006)، ص 3685.
- استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4820 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1421 (10 أغسطس 2000) الصفحة 2196 ، الجريدة الرسمية عدد 4879 بتاريخ 9 ذي الحجة 1421 (5 مارس 2001)، ص 729.
نص الإصدارمرسوم رقم 2.00.279 صادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال عند بلوغها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛
وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 ربيع الأول 1421 (7 يونيو 2000)، رسم ما يلي:
الباب الأول: أحكام عامة
وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، الإمضاء: حبيب المالكي.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: عزيز الحسين.
فهرس النص · 25 مادة
المادة 1
تحدث هيئة للأطباء البياطرة مشتركة بين الوزارات، وتزاول الهيئة المذكورة مهامها في مجموع الإدارات العمومية.
المادة 2
يعتبر الأطباء البياطرة في وضعية عادية للقيام بالعمل في مجموع الإدارات العمومية.
ويعملون تحت سلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى هذا الأخير تدبير شؤونهم حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا في هذا المرسوم. ويختص كذلك بإحداث لجن إدارية متساوية الأعضاء حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 3
تسند إلى الأطباء البياطرة التابعين للوزارة المكلفة بالفلاحة المهام التالية:
- –تشخيص الأمراض الحيوانية وعلاجها والوقاية منها؛
- –مراقبة الأمراض المتنقلة من الحيوانات الفقرية إلى الإنسان ومن الإنسان إلى الحيوانات الفقرية؛
- –المراقبة الصحية عند الحدود؛
- –تطبيق التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية طبقا للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية؛
- –التفتيش الصحي من حيث الجودة والسلامة للمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني؛
- –تأطير وتنشيط وإرشاد مربي الماشية؛
- –إنعاش وتطوير تربية المواشي والإنتاج الحيواني؛
- –الخبرة والتقييم والقيام ببحوث تطبيقية في مجال جودة وسلامة المنتوجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني والصحة الحيوانية والصيدلة البيطرية.
المادة 4
تحدد المهام الخاصة بالأطباء البياطرة الذين يزاولون عملهم بالوزارات الأخرى بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والسلطة الحكومية المعنية يؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
يلزم الأطباء البياطرة أينما كان مقر عملهم بالتقيد بأحكام مدونة آداب المهنة التي تسري عليهم، إضافة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على الموظفين وكذا التوجيهات التقنية الصادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
الباب الثاني: التوظيف والترقية
المادة 6
يوظف الأطباء البياطرة:
- 1 -بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على الدكتوراه في الطب البيطري أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
وتحدد شروط وكيفيات وبرامج المباراة المشار إليها أعلاه بقرار للوزير المكلف بالفلاحة بعد استشارة الوزير المعني إن اقتضى الحال، ومؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
وتفتح المباراة بقرار للسلطة الحكومية المعنية كلما دعت حاجة المصلحة إلى ذلك.
- 2 -بناء على الشهادات من بين الدكاترة في الطب البيطري الحاصلين على دبلوم التخصص المسلم من لدن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
المادة 7
تشتمل هيئة الأطباء البياطرة على أربع درجات تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية:
الدرجة الأولى:
الرتبة الأولى..............................................................509 ؛
الرتبة الثانية............................................................... 542 ؛
الرتبة الثالثة............................................................... 575 ؛
الرتبة الرابعة .............................................................608 ؛
الرتبة الخامسة............................................................ 641.
الدرجة الممتازة:
الرتبة الأولى..............................................................674 ؛
الرتبة الثانية...............................................................707 ؛
الرتبة الثالثة...............................................................740 ؛
الرتبة الرابعة .............................................................773 ؛
الرتبة الخامسة............................................................ 806.
الدرجة الاستثنائية:
الرتبة الأولى..............................................................770 ؛
الرتبة الثانية...............................................................799 ؛
الرتبة الثالثة...............................................................839 ؛
الرتبة الرابعة .............................................................872 ؛
الرتبة الخامسة............................................................ 905.
خارج الدرجة:
الرتبة الأولى..............................................................869 ؛
الرتبة الثانية...............................................................899 ؛
الرتبة الثالثة...............................................................938 ؛
الرتبة الرابعة .............................................................971 ؛
الرتبة الخامسة.......................................................... 1004.
كما تشتمل هذه الهيئة على منصب الطبيب البيطري العام.
يمكن للأطباء البياطرة خارج الدرجة بعد قضاء ما لا يقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أن يرتقوا إلى منصب طبيب بيطري عام، ويحدد عدد مناصب الأطباء البياطرة العامين في 10 % من عدد مناصب الأطباء البياطرة المرتبين خارج الدرجة المقيدين في الميزانية.
ويكون التعيين باقتراح من الوزير المعني وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا. وهذا التعيين في حد ذاته قابل للرجوع فيه ولا يمكن أن يترتب عليه ترسيم في الدرجة المطابقة أو في إطار آخر من أطر الإدارة.
المادة 8
يوظف الأطباء البياطرة ويعينون بصفة متدربين في الرتبة الأولى من الدرجة الأولى. ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التدريب.
وعند انصرام هذه المدة يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة الأولى أو السماح لهم بقضاء سنة أخرى وأخيرة في التدريب. وإذا لم يتم ترسيمهم على إثر هذه السنة الأخيرة من التدريب يمكن إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية إذا كانوا ينتمون للإدارة من قبل.
وفي حالة تمديد فترة التدريب، لا تعتبر في الترقي المدة التي تتجاوز سنة واحدة.
المادة 9
تشتمل ترقية الأطباء البياطرة على الترقية في الرتبة والترقية في الدرجة. وتتم بصفة مستمرة من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى درجة.
المادة 10
مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه تتم الترقية من رتبة إلى رتبة أخرى كل سنتين.
المادة 11
تتم الترقية من درجة إلى درجة أخرى:
- –بعد النجاح في مباراة يشارك فيها الأطباء البياطرة المتوفرون على أربع سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل في درجتهم. وتحدد شروط وكيفيات وبرامج اختبارات المباراة المشار إليها أعلاه بقرار للوزير المكلف بالفلاحة باقتراح من الوزير المعني عند الاقتضاء، مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
- –عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الأطباء البياطرة البالغين الرتبة الخامسة من درجتهم.
المادة 12
يعاد ترتيب الأطباء البياطرة الذين يترقون إلى درجة أعلى من درجتهم في الرتبة ينفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي المطابق لرتبتهم. ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي كانت لديهم في رتبة درجتهم القديمة في حالة تعيينهم في رتبة منفذ لها رقم استدلالي معادل، ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.
المادة 13
يمكن استدعاء الأطباء البياطرة الذين يرتقون إلى درجة أعلى لقضاء تداريب لاستكمال الخبرة وفقا للإجراءات التي تحددها السلطة التي قامت بتعيينهم بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 14
يستفيد الأطباء البياطرة المتخصصون بعد ترسيمهم في الدرجة من أقدمية اعتبارية تتيح لهم الحصول على رتبة زائدة.
الباب الثالث: نظام التعويضات
المادة 15
يستفيد الأطباء البياطرة من منحة طبية وتعويض عن الأخطار وتعويض عن التأطير والبحث التطبيقي.
وتحدد المقادير الشهرية الخام لهذه التعويضات وكذا تواريخ مفعولها في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 16
يستفيد الأطباء البياطرة المتخصصون، علاوة على التعويضات المذكورة في المادة 15 أعلاه، من تعويض عن التخصص، يحدد مقداره الشهري الإجمالي وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 17
يمنح التعويض عن التخصص ابتداء:
- –من تاريخ التوظيف بصفة متخصص بالنسبة للأطباء البياطرة الحاصلين على دبلوم التخصص المسلم من لدن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة معترف بمعادلتها له.
- –من تاريخ الحصول على دبلوم التخصص بالنسبة للأطباء البياطرة الذين حصلوا بعد توظيفهم على إحدى الشهادات المنصوص عليها في لائحة تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
المادة 18
لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في المادتين 15 و 16 المشار إليهما أعلاه وبين أي تعويضات أو مكافآت أخرى كيفما كانت طبيعتها، ما عدا إن اقتضى الحال، التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والتعويض الجزافي عن استعمال سيارتهم الخاصة لأجل المصلحة والتعويض عن المهام.
الباب الرابع: أحكام مختلفة
المادة 19
لا يمكن لأي مترشح التقدم للمباريات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي أكثر من أربع مرات.
المادة 20
يعاد إدماج البياطرة المفتشين التابعين للوزارة المكلفة بالفلاحة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الدرجات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بنفس الرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية التي حصلوا عليها في درجاتهم السابقة قبل تاريخ إعادة إدماجهم. وتؤخذ هذه الأقدمية بعين الاعتبار لأجل تطبيق مقتضيات هذا المرسوم.
المادة 21
يمكن أن يلج إطار الأطباء البياطرة المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
المادة 22
يمكن إدماج الأطباء البياطرة العاملين بالإدارات العمومية في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، الذين تم توظيفهم بموجب عقد، بناء على طلبهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
يجب التقدم بهذا الطلب، تحت طائلة سقوط هذا الحق، في أجل اثنى عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة 23
تصدر الإدماجات المشار إليها في المادة 22 أعلاه بقرار للوزير المعني طبقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتكون من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها، (رئيسا)؛
- –الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
- –الوزير التابع له المعني بالأمر أو ممثله.
تحدد هذه اللجنة بالنسبة لكل مترشح، درجة الإدماج والترتيب في تسلسل الأرقام الاستدلالية المنفذة لهذه الدرجة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 24
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من فاتح يوليو 1997.
تنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 2.85.807 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1407 (3 فبراير 1987) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة البياطرة المفتشين.
تعتبر صحيحة التوظيفات التي تمت خلال الفترة المتراوحة بين فاتح يوليو 1997 وتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة 25
يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم.