ج.ر 4820 · ص 2194
المادة 2
من مرسوم رقم 2.00.279 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات
صيغة محينة بتاريخ 12 شتنبر 2022
ف 1يعتبر الأطباء البياطرة في وضعية عادية للقيام بالعمل في مجموع الإدارات العمومية.
ف 2ويعملون تحت سلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى هذا الأخير تدبير شؤونهم حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا في هذا المرسوم. ويختص كذلك بإحداث لجن إدارية متساوية الأعضاء حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.00.279 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.279 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات
المادة 1 – المادة 25- المادة 1تحدث هيئة للأطباء البياطرة مشتركة بين الوزارات، وتزاول الهيئة المذكورة مهامها في مجموع الإدارات العمومية.
- المادة 2يعتبر الأطباء البياطرة في وضعية عادية للقيام بالعمل في مجموع الإدارات العمومية.
- المادة 3تسند إلى الأطباء البياطرة التابعين للوزارة المكلفة بالفلاحة المهام التالية:
- المادة 4تحدد المهام الخاصة بالأطباء البياطرة الذين يزاولون عملهم بالوزارات الأخرى بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والسلطة الحكومية المعنية يؤشر عليه من لدن السلطة ال
- المادة 5يلزم الأطباء البياطرة أينما كان مقر عملهم بالتقيد بأحكام مدونة آداب المهنة التي تسري عليهم، إضافة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على الموظفين وكذا التو
- المادة 6يوظف الأطباء البياطرة:
- المادة 7تشتمل هيئة الأطباء البياطرة على أربع درجات تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية:
- المادة 8يوظف الأطباء البياطرة ويعينون بصفة متدربين في الرتبة الأولى من الدرجة الأولى. ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التدريب.
- المادة 9تشتمل ترقية الأطباء البياطرة على الترقية في الرتبة والترقية في الدرجة. وتتم بصفة مستمرة من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى درجة.
- المادة 10مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه تتم الترقية من رتبة إلى رتبة أخرى كل سنتين.
- المادة 11تتم الترقية من درجة إلى درجة أخرى:
- المادة 12يعاد ترتيب الأطباء البياطرة الذين يترقون إلى درجة أعلى من درجتهم في الرتبة ينفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي المطابق لرتبتهم. ويحتفظون
- المادة 13يمكن استدعاء الأطباء البياطرة الذين يرتقون إلى درجة أعلى لقضاء تداريب لاستكمال الخبرة وفقا للإجراءات التي تحددها السلطة التي قامت بتعيينهم بعد استطلاع رأي الوزي
- المادة 14يستفيد الأطباء البياطرة المتخصصون بعد ترسيمهم في الدرجة من أقدمية اعتبارية تتيح لهم الحصول على رتبة زائدة.
- المادة 15يستفيد الأطباء البياطرة من منحة طبية وتعويض عن الأخطار وتعويض عن التأطير والبحث التطبيقي.
- المادة 16يستفيد الأطباء البياطرة المتخصصون، علاوة على التعويضات المذكورة في المادة 15 أعلاه، من تعويض عن التخصص، يحدد مقداره الشهري الإجمالي وفقا للجدول الملحق بهذا المر
- المادة 17يمنح التعويض عن التخصص ابتداء:
- المادة 18لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في المادتين 15 و 16 المشار إليهما أعلاه وبين أي تعويضات أو مكافآت أخرى كيفما كانت طبيعتها، ما عدا إن اقتضى الحال، التعو
- المادة 19لا يمكن لأي مترشح التقدم للمباريات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي أكثر من أربع مرات.
- المادة 20يعاد إدماج البياطرة المفتشين التابعين للوزارة المكلفة بالفلاحة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الدرجات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بنفس الرتبة والرقم ا
- المادة 21يمكن أن يلج إطار الأطباء البياطرة المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
- المادة 22يمكن إدماج الأطباء البياطرة العاملين بالإدارات العمومية في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، الذين تم توظيفهم بموجب عقد، بناء على طلبهم في إحدى الدرجات ال
- المادة 23تصدر الإدماجات المشار إليها في المادة 22 أعلاه بقرار للوزير المعني طبقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتكون من:
- المادة 24يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من فاتح يوليو 1997.
- المادة 25يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم.