مادةmadda
مرسوم رقم 2.00.658

مرسوم بمنح ترخيص لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع (GMPCS) (رقم 2.00.658)

نص الإصدارمرسوم رقم 2.00.658 صادر في 3 شعبان 1421 (31 أكتوبر 2000) بمنح ترخيص لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع .)GMPCS(

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) ولا سيما المواد 1 (4) و 10 و 11 و 29 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.813 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) لتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1027 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بشروط توفير شبكة مفتوحة للمواصلات؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1024 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتحديد قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1025 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالربط البيني لشبكات المواصلات؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1026 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.157 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتفويض السلطة فيما يرجع لتحديد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديو كهربائية؛

وبعد استطلاع رأي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتاريخ 29 فبراير 2000 ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من رجب 1421 (19 أكتوبر 2000) رسم ما يلي:

وحرر بالرباط في 3 شعبان 1421 (31 أكتوبر 2000).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالبريد وتقنيات الواصلات والإعلام، الإمضاء: نصر حجي.

نص تمهيدي

الترخيص المخول لـ «تيسام المغرب MAROC TESAM» لإقامة واستغلال شبكات عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع النظام العالمي المتنقل للاتصالات الشخصية GMPCS بالمملكة المغربية

فهرس النص · 28 مادة

المادة 1موضوع دفتر التحملات

يهدف دفتر التحملات هذا إلى تحديد شروط الترخيص بإقامة واستغلال شبكات عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع النظام العالمي المتنقل للاتصالات الشخصية GMPCS بالمملكة المغربية.

المادة 2التعريف

إضافة إلى التعاريف الاصطلاحية الواردة في القانون رقم 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلات وكذا في نصوصه التطبيقية، تستعمل في دفتر التحملات هذا مصطلحات يقصد منها ما يلي:

1.2: النظام العالمي المتنقل للاتصالات الشخصية GMPCS.

(Global Mobile Personal Communication System) كل نظام ذي أقمار صناعية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض، يستأجره أو يقيمه صاحب الترخيص، يكون بإمكانه توفير خدمات اتصال مباشرة للمستعملين النهائيين انطلاقاً من كوكبة أقمار صناعية، كيفما كان مدار هذه الأخيرة أو امتداد منطقة تغطيتها.

2.2: محطة أرضية (محطة محورية) )Base Terrienne / Station HUB) محطة مقامة على الأرض مخصصة لتوفير الربط الراديو كهربائي بالأقمار الصناعية. وتتولى هذه المحطة مراقبة النفاد إلى القمر الصناعي وتشوير الشبكة. ويمكن أن تكون المحطة المحورية فوق التراب الوطني أو لا تكون فوقه.

3.2: مطراف النظام العالمي المتنقل للاتصالات الشخصية )GMPCS Terminal) تجهيزات راديو كهربائية للإرسال والاستقبال أو للاستقبال فقط، يستعمله المشتركون للولوج إلى شبكة صاحب ترخيص النظام العالمي المتنقل للاتصالات الشخصية GMPCS.

)Constellation de satellites) كوكبة أقمار صناعية :4.2 مجموعة أقمار صناعية يستعملها " تيسام المغرب" Maroc TESAM لتمرير المكالمات عبر شبكته.

)Centre de contrôle du réseau) مركز مراقبة الشبكة :5.2 مجموعة تجهيزات وبرمجيات موصولة بمحطة محورية تقوم بتدبير ومراقبة حسن سير الشبكة.

6.2: حائز الترخيص كل فائز بالصفقة موضوع الإعلان عن المنافسة هذا.

7.2.: شبكة حائز ترخيص النظام العالمي المتنقل للاتصالات الشخصية ( Réseau )GMPCS مجموعة البنيات التحتية المستغلة من صاحب الترخيص (القطاع الفضائي والمحطة المحورية) ومطارف المشتركين الموصلة بها.

ويمكن لهذه الشبكة عند الاقتضاء أن تستعمل خطوطا مستأجرة من مستغلي اتصالات عموميين.

8.2.: مشغل وطني لنظام عالمي متنقل للاتصالات الشخصية ( national Opérateur )de système GMPCS كل شخص معنوي تتوفر فيه الصفات التالية:

  1. –أن يتوفر على محطة أرضية (محطة محورية) فوق التراب الوطني،
  2. –أن يكون على عاتقه تسويق مطارف الولوج وبيع وتدبير الاشتراكات والفوترة واستخلاص المستحقات،
  3. –أن يتوفر على إذن باستعمال الملك العمومي وخاصة الترددات الراديو كهربائية المناسبة للخدمات التي يقوم بتسويقها.

9.2: مشغل خدمة الاتصالات الشخصية بواسطة الأقمار الصناعية de Opérateur) service de communications personnelles par satellites) كل شخص معنوي تتوفر فيه الصفات التالية:

  1. –أن يكون على عاتقه تسويق مطارف الولوج وبيع وتدبير الاشتراكات والفوترة واستخلاص المستحقات.
  2. –أن يتوفر على إذن باستعمال الملك العمومي وخاصة الترددات الراديو كهربائية المناسبة للخدمات التي يقوم بتسويقها.

10.2: مشغل عالمي للنظام العالمي المتنقل للاتصالات الشخصية GMPCS (Opérateur global de système GMPCS) الكيان المسؤول عن العمليات على مستوى مجموع كوكبات الأقمار الصناعية.

)Abonné) مشترك :11.2 كل شخص مادي أو معنوي يستفيد من خدمات شبكة " تيسام المغرب TESAM Maroc، في إطار العقد المبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق لهذه الخدمات، وفق نظام تعاقد من الباطن.

)Usagers visiteurs( مستعملون زوار .12.2 زبناء آخرون من غير مشتركي صاحب الترخيص والمشتركين في الشبكات الراديو كهربائية الأرضية المفتوحة للعموم بالمملكة المغربية، يتوفرون على أجهزة متلائمة مع نظام صاحب الترخيص وراغبون في استعمال شبكته.

)Usagers itinérants) مستعملون متجولون :13.2 زبناء آخرون من غير المستفيدين الزوار والمشتركين لدى صاحب الترخيص، لهم اشتراك في شبكات الاتصالات الراديوية الأرضية العمومية الرقمية المستغلة من طرف المشغلين الذين أبرموا عقود تجوال مع صاحب الترخيص.

(Jour ouvrable) يوم عمل :.14.2 يوم من أيام الأسبوع، ما عدا أيام السبت والأحد تكون فيه الادارات والأبناك المغربية مفتوحة بصفة عامة.

المادة 3النصوص المرجعية

1.3. يجب تنفيذ الترخيص المخول لتيسام المغرب Maroc TESAM طبقا لمجموع المقتضيات التشريعية والتنظيمية ووفقا للمعايير الجاري بها العمل على المستويين المغربي والدولي؛ خاصة منها ما هو منصوص عليه أو محال إليه في دفتر التحملات هذا، وكذا النصوص التالية:

  1. –القانون رقم 24-96 ، المتعلق بالبريد والمواصلات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 ، بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997).
  2. –المرسوم رقم 2.97.1025 ، الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالربط البيني لشبكات المواصلات.
  3. –المرسوم رقم 2.97.1026 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات.
  4. –المرسوم رقم 2.97.1027 ، الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بشروط توفير شبكة مفتوحة للمواصلات.
  5. –قرار لوزير المواصلات رقم 310.98 ، الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتحديد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديو كهربائية.

2.3: في حالة تناقض أحد من مقتضيات دفتر التحملات مع مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المشار إليها، فإن الأسبقية تكون لهذه الأخيرة.

المادة 4موضوع الترخيص

1.4. يتعلق الترخيص المخول لتيسام المغرب Maroc TESAM بإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصال عبر الأقمار الصناعية من نوع GMPCS، مع احترام المبادئ المقررة والشروط التي تحددها القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمنصوص عليها في دفتر التحملات هذا.

إن الخدمات موضوع هذا الترخيص تنحصر في:

  1. –الهاتف
  2. –إرسال المعطيات إلى صبيبات تصل إلى 64 كيلوبت في الثانية )kbites/sec 64( غير أن تيسام المغرب Maroc TESAM، في نطاق شبكتها، تبقى حرة في تسويق مجموع خدماتها خارج التراب الوطني.

2.4 على وجه الخصوص، يجب على تيسام المغرب Maroc TESAM، احتراما منها للمبادئ الأساسية للاستمرارية والمساواة والتكيفية:

1.2.4. أن تقوم بتوفير خدمات الاتصالات من بداية المحطات المتنقلة إلى وصولها وذلك:

  1. أ)مع كل مشترك في شبكتها،
  2. ب)ومع كل مشترك في الشبكة الهاتفية العامة المبدلة بالمغرب وبالخارج، )Réseau Téléphonique Commuté Pubilc/RTCP(
  3. ج)ومع كل مشترك في شبكات الهاتف المتنقل بالمغرب وبالخارج، 2.2.4. أن تقوم بحيازة وصيانة وتجديد معدات شبكتها وفقا للمعايير الدولية الراهنة والمستقبلية، 3.2.4. أن تقوم بمراقبة شبكتها لضمان سيرها العادي والمستمر.

المادة 5دخول الترخيص حيز التنفيذ ومدته وتجديده

1.5. يسلم الترخيص موضوع دفتر التحملات هذا بمقتضى مرسوم (مرسوم التخويل) يصدر طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل. ويعتمد تاريخ هذا المرسوم بداية دخول الترخيص حيز التنفيذ.

.2.5. يجب أن يتم الافتتاح التجاري لأداء الخدمات داخل أجل:

  1. –أربعة (4) أشهر بعد دخول الترخيص حيز التنفيذ، في حالة تسليمه لمشغل خدمات النظام العالمي المتنقل للاتصالات الشخصية GMPCS.
  2. –ثمانية (8) أشهر بعد دخول الترخيص حيز التنفيذ، في حالة تسليمه لمشغل وطني للنظام العالمي المتنقل للاتصالات الشخصية GMPCS.

ويتعين على تيسام المغرب Maroc TESAM إخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالتاريخ الفعلي لبداية تسويق خدماتها.

3.5 يمنح الترخيص بإقامة واستغلال الشبكة العامة موضوع دفتر التحملات هذا، لمدة:

خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، كما هو محدد في المادة 1.5 أعلاه، في حالة تسليمه لمشغل خدمات النظام العالمي المتنقل للاتصالات الشخصية ،GMPCS ولا يمنح أي امتياز حصري بالنسبة لخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من نوع النظام العالمي المتنقل للاتصالات الشخصية GMPCS في إطار الإعلان عن المنافسة هذا. وتحتفظ الحكومة بحق الإعلان في أي وقت، عن عروض للمنافسة من أجل تسليم تراخيص استغلال خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

4.5 بطلب تودعه تيسام المغرب Maroc TESAM لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية الترخيص يمكن تجديد هذا الأخير لمدد إضافية لا تتجاوز كل واحدة منها خمس (5) سنوات.

ولا يخضع تجديد الترخيص موضوع دفتر التحملات هذا لإجراءات دعوة للمنافسة، حيث يتم بموجب مرسوم، بتوصية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وعند الاقتضاء، يكون تجديد الترخيص مصحوبا بتعديلات للشروط الواردة في دفتر التحملات هذا.

ويمكن رفض طلب التجديد إذا ما أخلت تيسام المغرب Maroc TESAM إخلالا فادحا بتنفيذ التزاماتها المحددة في دفتر التحملات أثناء حقبة الترخيص الأصلية أو الممددة. ولا يعطي هذا الرفض أي حق في التعويض عن الضرر.

المادة 6طبيعة الترخيص

1.6. يكون الترخيص موضوع دفتر التحملات هذا شخصيا.

2.6. لا يمكن تقويت هذا الترخيص لفائدة الغير إلا طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون 24-96 المشار إليه أعلاه.

المادة 7الشكل القانوني لتيسام المغرب Maroc TESAM والترخيص والمساهمات

1.7. تتخذ تيسام المغرب Maroc TESAM شكل شركة خاضعة للقانون المغربي وتحتفظ بهذه الصفة.

2.7. يجب إخطار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بكل تعديل لتوزيع مساهمة تيسام .TESAM Maroc المغرب 3.7. يجب الحصول على إذن مسبق من الوكالة الوطنية لتقنين للمواصلات في حالة:

(أ) إضفاء أي تعديل يفوق 5% من توزيع مساهمة تيسام المغرب TESAM Maroc ، كما هو محدد في الملحق 1 ،

(ب) قيام مشغل ما حائز لترخيص باستغلال شبكات عامة للاتصالات بالمغرب بالمساهمة في رأسمال وفي حقوق تصويت تيسام المغرب Maroc TESAM أو في أحدهما؛

(ج) قيام تيسام المغرب Maroc TESAM بالمساهمة في رأسمال وفي حقوق تصويت مشغل ما لشبكات عامة للاتصالات بالمغرب أو في أحدهما.

المادة 8الالتزامات الدولية والتعاون الدولي

1.8. يجب على تيسام المغرب Maroc TESAM أن تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الاتصالات وخاصة منها اتفاقيات وأنظمة ومعاهدات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المحدودة أو الجهوية للاتصالات المنضمة إليها المملكة المغربية.

وعليها أن تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالاتصالات وكذا الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالتدابير التي تتخذها في هذا الشأن.

2.8. يسمح لتيسام المغرب Maroc TESAM بالمشاركة في المنظمات الدولية المعنية بالاتصالات عامة والاتصالات عبر الأقمار الصناعية على وجه الخصوص.

كما يمكن إعلالها من قبل السلطة الحكومية المشار إليها أعلاه وباقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مستغلاً معترفا به لدى الاتحاد الدولي للاتصالات.

المادة 9شروط إقامة الشبكة

1.9 معايير ومواصفات المعدات والمنشآت الراديوكهربائية يجب على تيسام المغرب Maroc TESAM أن تسهر على أن تكون المعدات الموصلة بشبكتها قد خضعت لموافقة مسبقة من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 من القانون رقم 24-96 المشار إليه أعلاه ولمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ولا يجوز لتيسام المغرب Maroc TESAM أن تعترض على ربط معدات طرفية بشبكتها إذا كانت هذه المعدات قد خضعت للموافقة وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

2.9 البنيات التحتية للشبكة 1.2.9. البنية الهندسية للشبكة نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المستعمل هو شبكة من نوع النظام العالمي المتنقل للاتصالات الشخصية، كما هو محدد في المادة 2 أعلاه.

يجب أن يكون نظام فوترة الشبكة مقاماً فوق التراب الوطني، كما يمكن أيضا إقامة نظام المراقبة (محطة محورية) فوق التراب الوطني.

2.2.9 المحطة المحورية )HUB Station( يؤذن لتيسام المغرب Maroc TESAM بأن تحدث عند الاقتضاء، البنيات التحتية الضرورية لإقامة محطتها الأرضية الخاصة، ولا سيما الهوائيات ونظام إدارة الشبكة. ويتكون هذا الأخير من نظام للفوترة ونظام للمراقبة والإشراف.

3.2.9 نظام بالأقمار الصناعية يجب أن يكون نظام الأقمار الصناعية المستعمل نظاما متناسقا على مستوى الاتحاد الدولي للمواصلات وأن يحصل عند التنسيق على موافقة مسبقة من الإدارة المغربية.

ويجب إخطار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتطور المواصفات التقنية لنظام الأقمار الصناعية وبالسعة التي يوفرها.

4.2.9 وصلات الإرسال الخاصة يجوز لتيسام المغرب Maroc TESAM أن تقيم وصلات سلكية أو راديوكهربائية أو هما معا، خاصة منها الوصلات بواسطة الحرم الهرتزية، شريطة توفر الترددات، وذلك لتوفير وصلات الإرسال حصراً بين:

  1. –معدات شبكتها المقامة على التراب المغربي،
  2. –ومعدات شبكتها المقامة على التراب المغربي ونقط الربط البيني على التراب المغربي مع شبكات مستغلين آخرين لشبكات الاتصال العامة بالمغرب.

5.2.9 استئجار البنيات التحتية كما يجوز لتيسام المغرب Maroc TESAM أن تستأجر من الغير وصلات أو بنيات تحتية لتأمين ربط مباشر بين معداتها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويجب عليها إبلاغ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، على سبيل الإخبار، بما يعتمده لاستئجار الطاقة الإرسالية من إجراءات تقنية ومالية قبل مباشرتها.

3.9 الترددات 1.3.9 شروط استعمال الترددات تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتعيين الترددات في مختلف الأشرطة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل وحسب توفر الطيف.

ويمكن للوكالة أيضا أن تفرض، عند الضرورة، شروط تغطية وحدود طاقة الإشعاع على مجموع التراب الوطني أو على مناطق محددة.

وبطلب من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تقوم تيسام المغرب Maroc TESAM بإطلاعها على مخطط استعمالها لأشرطة الترددات المخصصة لها.

2.3.9. التداخلات في حالة حدوث تداخلات معاينة في الترددات المعينة بالمغرب، يجب على تيسام المغرب Maroc TESAM احترام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

4.9 الربط البيني تطبيقا للمادة 11 من القانون 24-96 المشار إليه أعلاه، تستفيد تيسام المغرب TESAM Maroc من حق الربط بين شبكتها وشبكات مستغلى الشبكات العامة للاتصالات. ويلبي المستغلون موفرو خدمات الربط البيني الطلبات التي تتقدم بها Maroc TESAM تيسام المغرب.

ويتم تحديد الشروط التقنية والمالية والإدارية في عقود متفاوض بشأنها بكامل الحرية بين المستغلين في إطار احترام دفاتر التحملات الخاصة بكل واحد منهم.

كما تتم معالجة طلبات وعقود الربط البيني وكذلك النزاعات المتعلقة بها وفقا لأحكام المرسوم 2-97-1025 المشار إليه أعلاه.

5.9 مجموعات الترقيم حسب حاجة تيسام المغرب Maroc TESAM، ستضع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رهن إشارته الأرقام الضرورية لتوفير خدماتها الخاضعة لترخيص.

ويمكن لتيسام المغرب Maroc TESAM أن تطلب كتابة من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تخصص لها أرقاما جديدة لتلبية حاجيات خدماتها. ويجب أن يكون طلبها معللا.

وحيث أن طلبات الأرقام الإضافية لا تتطلب مراجعة جذرية لمخططات الترقيم الموجودة فإن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تتولى دراستها داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.

6.9. استعمال الأملاك العامة أو الخاصة للدولة من أجل إقامة التجهيزات 1.6.9. إقامة التجهيزات تمتلك تيسام المغرب Maroc TESAM الحق في إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال وتمديد شبكتها. وتتعهد عند إنشاء التجهيزات أو أشغال معينة باحترام جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة منها ما يتعلق بإعداد التراب الوطني وحماية البيئة.

2.6.9 النفاذ إلى النقط العليا تستفيد تيسام المغرب Maroc TESAM من حق النفاذ إلى جميع النقط العليا المستعملة من قبل مستغلى الشبكات العامة للاتصالات الموجودة، مع مراعاة كل من الارتفاقات الراديوكهربائية وشغور الفضاء الضروري وتحمل نصيب معقول من تكاليف احتلال الأماكن.

وتكون الاتفاقات من أجل الاشتراك في إقامة تجهيزات في نقط عليا أو لتقسيمها موضوع اتفاقيات تجارية وتقنية بين الأطراف المعنية. وترسل هذه الاتفاقيات إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قصد الإخبار.

7.9. منطقة التغطية تشمل التغطية الجغرافية للخدمات التي توفرها شبكة تيسام المغرب TESAMMaroc مجموع التراب الوطني.

المادة 10شروط استغلال الخدمة

يجب أن يتم توفير وتأمين شروط استغلال الخدمة، طبقا لمقتضيات القانون 24-96 والمرسوم رقم 2-7-1026 المشار إليهما أعلاه، وذلك ابتداء من الافتتاح التجاري للخدمة والذي يجب أن يكون داخل الأجل المبين في المادة 2.5 أعلاه.

1.10 ديمومة الخدمة واستمراريتها تتعهد تيسام المغرب Maroc TESAM باتخاذ التدابير الضرورية لتأمين سير منتظم ودائم لتجهيزات شبكتها وتوفير حمايتها، ويجب عليها أن تقوم في أحسن الأجال بتسخير الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة بمواجهة أخطر العواقب الناتجة عن خلل هذه التجهيزات أو تعطيلها أو تدميرها.

واحتراما لمبدإ الاستمرارية، وباستثناء ظروف قاهرة مثبتة قانونا، فلا يجوز لتيسام المغرب Maroc TESAM أن يوقف توفير خدمة الاتصالات دون أن يحصل على إذن مسبق من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

2.10 جودة الخدمة تتعهد تيسام المغرب Maroc TESAM بتسخير كل الوسائل للوصول بخدماتها إلى مستويات جودة تضاهي المقاييس الدولية، خاصة منها نسبة الشغور ونسب الخطإ من طرف إلى آخر.

  1. –ويجب أن تضمن استمرارية الخدمات موضوع دفتر التحملات طيلة أربع وعشرين ساعة في اليوم ( 24 س/ 24 س) وسبعة أيام في الأسبوع (7/7)، ما عدا في حالة ضرورة تمليها متطلبات تقنية معللة.

ويجب أن تكون البنية التحتية المنشأة مرنة وتتيح امتدادات الشبكة دون تشويش التجهيزات الموجودة.

ويجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تقوم بمراقبات لدى تيسام المغرب Maroc TESAM.وعلى هذه الأخيرة أن تضع رهن إشارة الوكالة المذكورة الوسائل اللازمة لهذا الغرض.

3.10. سرية وأمن المكالمات تتخذ تيسام المغرب Maroc TESAM جميع التدابير الكفيلة بضمان سرية المعلومات المتوفرة لديها بشأن تموضع زبنائها، على أن تراعي في ذلك الأحكام المتعلقة بمتطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وصلاحيات السلطة القضائية والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وتلزم تيسام المغرب Maroc TESAM بأن تخبر أعوانها بالتزاماتهم وبالعقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترامهم لسرية المكالمات.

كما تلزم تيسام المغرب Maroc TESAM بإخبار مشتركيها عندما تكون شبكتها غير متوفرة على الشروط الضرورية للسرية.

كما تخبر زبناءها بالخدمات المتوفرة التي تتيح، عند الاقتضاء، تدعيم أمن المكالمات.

1.3.10. المعلومات الإسمية عن زبناء تيسام المغرب Maroc TESAM تتخذ تيسام المغرب Maroc TESAM التدابير الكفيلة بحماية وسرية المعطيات الإسمية التي تتوفر عليها أو تعالجها أو تدونها في وحدة تعريف المشتركين وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويجب أن يكون كل زبون مشترك موضوع تعريف مدقق يشمل على وجه الخصوص العناصر التالية:

  1. –الاسم واللقب
  2. –والعنوان
  3. –ونسخة مصورة لبطاقة تعريف رسمية.

ويجب أن يتم هذا التعريف عند طلب الاشتراك.

2.3.10. الحياد تضمن تيسام المغرب Maroc TESAM حياد خدمتها تجاه مضمون المعلومات المنقولة على شبكتها.

تتعهد باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حياد مستخدميها تجاه مضمون الإرساليات المنقولة على شبكتها، ولهذا الغرض، تقدم الخدمة دون تفضيل كيفما كانت طبيعة الإرساليات المنقولة، وتتخذ الترتيبات المفيدة لضمان سلامتها.

4.10. الدفاع الوطني والأمن العام وامتيازات السلطة القضائية تلزم تيسام المغرب Maroc TESAM باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق الأحكام التي يقتضيها كل من الدفاع الوطني والأمن العام وصلاحيات السلطة القضائية كما هو منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما يتعين عليها تحمل نفقات إدراج المعدات الضرورية لذلك في منشآتها. وعليه، فهي تلتزم على وجه الخصوص بما يلي:

  1. –ضمان السير المنتظم لتجهيزاتها؛
  2. –ضمان القيام داخل أحسن الآجال، باستخدام الوسائل التقنية والبشرية لتفادي أوخم العواقب المترتبة على أعطاب منشآتها أو تعطيلها أو إتلافها؛
  3. –التمكن من تلبية حاجيات الدفاع الوطني والأمن العام وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  4. –تمكين السلطات المختصة من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها. وعليه، فإن تيسام المغرب Maroc TESAM تلتزم بتنفيذ تعليمات كل من السلطات القضائية والعسكرية والأمنية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
  5. –في حالة أزمة أو ضرورة ملحة، تنفيذ تعليمات السلطات العمومية التي تفرض قطع الخدمة جزئيا أو كليا أو تأمر بوقف البث الراديو كهربائي، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتعين على تيسام المغرب Maroc TESAM احترام ترتيب الأولويات في إعادة الوصلات المتعلقة خصوصا بمصالح الدولة والهيآت المكلفة بمهمة ذات مصلحة عامة أو مساهمة في مهام الدفاع والأمن العام؛
  6. –التمكن من إقامة وصلات مدروسة بكيفية خاصة أو مخصصة للأمن العام، وفق الأساليب التقنية المحددة باتفاقية مبرمة مع مصالح الدولة المعنية؛
  7. –إعداد وتنفيذ المخططات الخاصة بالإسعافات المستعجلة والموضوعة دوريا بتشاور مع الهيآت المكلفة بالإسعافات المستعجلة والسلطات المحلية؛
  8. –تقديم مساعداتها، بطلب من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إلى الهيآت المعنية بقضايا حماية وأمن أنظمة الاتصالات على المستوى الوطني، وذلك وفق الأساليب المحددة أو المقررة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

5.10. الترميز والتشفير يجوز لتيسام المغرب Maroc TESAM، وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن تتخذ خدمة للتشفير لإشاراته الخاصة و/ أو تقترحها على مشتركيها، بشرط أن تضع رهن إشارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أساليب فك الرموز والشفرات.

المادة 11شروط الاستغلال التجاري

1.11. حرية الأسعار والتسويق تستفيد تيسام المغرب Maroc TESAM من:

  1. –حرية تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيها؛
  2. –حرية النظام العام للفوترة الذي قد يشمل تخفيضات حسب الحجم؛
  3. –حرية سياسة التسويق.

وفي إطار علاقاتها التعاقدية مع مقاوليها من الباطن، تسهر تيسام المغرب TESAM Maroc على احترام تعهدات هؤلاء في ما يخص:

  1. –المساواة في الولوج والمعاملة؛
  2. –البنية التعريفية التي تنشرها تيسام المغرب Maroc TESAM؛
  3. –احترام سرية المعلومات المتوفرة عن المستعملين.

وفي جميع الحالات، فإن تيسام المغرب Maroc TESAM تبقى مسؤولة عن تقديم الخدمة لزبنائها.

2.11. الفوترة يجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تقوم في أي وقت من الأوقات بفحص مجموع معدات التسعير أو جزء منها وكذا النظام المعلوماتي والأساليب العملية وجذاذات المعطيات ووثائق المحاسبة المستعملة في تسعير خدمات الاتصالات.

3.11. إشهار التعريفات تلزم تيسام المغرب Maroc TESAM بإخبار العموم بتعريفاتها وبالشروط العامة لتقديم خدماتها.

كما أنها ملزمة بإشهار أسعار توفير أي نوع من الخدمات أو ما يستلزمه ربط أو صيانة أو توفيق أو إصلاح كل معد طرفي موصول بشبكتها.

ويجب أن تنجز نشرة إشهار التعريفات وفق الشروط التالية:

  1. –ترسل نسخة من النشرة إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل ابتداء العمل بأي تغيير مرتقب.

ويجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تفرض على تيسام المغرب TESAM Maroc تعديل أي تغيير في تعريفة خدماتها أو شروط بيعها متى تبين أن تلك التغييرات لا تحترم على الخصوص قواعد المنافسة المشروعة ومبدأ توحيد التعريفات الوطنية المطبقة على خدمات الاتصال والتناسب مع التكاليف. وفي هذه الحالة، فإن أجل الثلاثين (30) يوما السالف الذكر يقلص إلى ثمانية (8) أيام فقط.

  1. –توضع نسخة من النشرة النهائية، الممكن الإطلاع عليها بحرية، في متناول العموم في كل وكالة تجارية.
  2. –تسلم أو تبعث نسخة من النشرة النهائية أو مقتطفات ملائمة منها إلى كل شخص يقوم بطلبها.

وكلما طرأ تعديل على الأسعار، يتعين الإشارة بوضوح إلى الأسعار الجديدة وإلى تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

4.11. مسك المحاسبة يجب أن تمسك تيسام المغرب Maroc TESAM محاسبة تحليلية تمكن من تحديد التكاليف الحقيقية والعوائد ونتائج كل شبكة مستغلة أو خدمة معروضة.

ويجب أن تخضع كل سنة لعملية تدقيق للحسابات، على حساب تيسام المغرب Maroc TESAM، تجريها هيئة معينة من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات القوائم التركيبية الناتجة عن المحاسبة التحليلية المشار إليها أعلاه، خلال الأربعة (4) أشهر التالية لتاريخ اختتام السنة المحاسبية على أبعد تقدير.

وتهدف عملية تدقيق الحسابات على الخصوص إلى التأكد من أن القوائم التركيبية المقدمة تعكس بكيفية منتظمة وصادقة تكاليف وعوائد ونتائج كل شبكة مستغلة أو خدمة معروضة.

وتبلغ تقارير تدقيق الحسابات إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات داخل الستة (6) أشهر التالية لتاريخ اختتام السنة المحاسبية على أبعد تقدير.

5.11 استقبال المستفيدين الزوار أو المتجولين 1.5.11. استقبال المستفيدين الزوار يجوز لتيسام المغرب Maroc TESAM أن تعقد اتفاقات خاصة (اتفاقات التجول الوطني) مع مستغلين آخرين لشبكات راديو كهربائية مفتوحة للعموم بالمملكة المغربية، بشأن أساليب استقبال زبناء على شبكات كل واحد منهم.

وتعرض هذه الاتفاقات مسبقا على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات للموافقة عليها، وفي حالة عدم التوصل بجواب من هذه الوكالة داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ الإشعار بالاتفاق، فإن هذا الأخير يعتبر مصادقا عليه.

ويتم التفاوض حول هذه الاتفاقات بحرية ما بين المستغلين المعنيين ويجب على تيسام المغرب Maroc TESAM أن تخبر بصفة دورية مجموع مشتركيها بالمناطق التي تشملها اتفاقات التجول الوطني التي تبرمها.

2.5.11 استقبال المستعملين المتجولين يجوز لتيسام المغرب Maroc TESAM أن تستقبل على شبكتها المستعملين المتجولين للمستغلين الذين أبرمت معهم اتفاقات (اتفاقات التجوال).

وتحدد اتفاقات التجوال على وجه الخصوص شروط التسعيرة والفوترة التي يتمكن بها المشتركون في الشبكات الراديوكهربائية الأجنبية على التراب المغربي من النفاذ إلى شبكة تيسام المغرب Maroc TESAM وكذلك العكس.

وتعرض هذه الاتفاقات مسبقا على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات للمصادقة عليها. ويمكن لهذه الأخيرة أن تفرض إعادة التفاوض بشأنها أو فسخها بقرار معلل متى كانت غير مطابقة لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية.

6.11. النفاذية تكون الخدمة مفتوحة لجميع من يطلبونها. ولهذه الغاية، تنظم تيسام المغرب TESAM Maroc شبكتها على نحو يمكنها من تلبية أي طلب يقع في منطقة التغطية وذلك في أجل مناسب.

ولا يجوز أن يتعدى الأجل المذكور سبعة (7) أيام بعد انصرام مدة ثمانية (8) أشهر بداية من تاريخ دخول الترخيص حيز التنفيذ.

ويجوز لتيسام المغرب Maroc TESAM أن تقدم خدماتها لزبناء من نفس شبكة المشتركين خارج التراب الوطني. وفي هذه الحالة، وخلال مدة مقامهم بالمملكة المغربية، يعتبر هؤلاء الزبناء بمثابة مشتركين لدى تيسام المغرب Maroc TESAM، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

7.11. التساوي في معاملة المستعملين طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون 24-96 المشار إليه أعلاه، يجب أن يعامل المستعملون بكيفية متساوية وأن يتم ولوجهم إلى الشبكة طبقا لشروط الموضوعية والشفافية وبدون تفضيل.

ويجب التقيد في تعريفات الربط والاشتراك والمكالمات بمبدإ المساواة في معاملة المستعملين وأن تحدد بكيفية تجنب أي تفضيل يقوم خاصة على أساس الموقع الجغرافي.

ويجب أن تخضع نماذج العقود المقترحة من طرف تيسام المغرب Maroc TESAM على العموم إلى مراقبة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التي تتأكد من احترام الشروط التالية:

  1. –يجب أن تبين العقود المقترحة بكيفية واضحة ودقيقة الخدمات المعروضة من قبل تيسام المغرب Maroc TESAM وكذا تعريفة خدماتها،
  2. –ويجب أن تبين العقود بوضوح المدة التعاقدية الدنيا لإبرام العقد وكذا شروط تجديده.

المادة 12احترام متطلبات البيئة وإعداد التراب الوطني والتعمير

1.12. تلتزم تيسام المغرب Maroc TESAM بالتقيد بالنصوص التنظيمية المعمول بها، ولا سيما الأهداف المتوخاة من إعداد التراب الوطني والتعمير التي تشمل، فيما تشتمل عليه شروط احتلال الملك العام وإجراءات تقسيم البنيات التحتية.

2.12. يجب أن تقام البنيات التحتية في دائرة احترام البيئة والقيمة الجمالية للأماكن ووفق الشروط الأقل ضررا بالنسبة للملك العام والأملاك الخاصة.

وتلقى كل الأشغال المنجزة في الطريق العام واللازمة لإقامة البنيات التحتية المذكورة على كاهل تيسام المغرب Maroc TESAM، ويجب أن تنجز وفقا للأنظمة والشروط التقنية المعمول بها فيما يخص الطرق.

المادة 13المساهمة في البحث والتكوين وتوحيد المواصفات في ميدان المواصلات

1.13. طبقا للمادتين 10 و 38 من القانون السالف الذكر رقم 24-96 ، تلزم تيسام المغرب Maroc TESAM بدفع مساهمة سنوية برسم مساهمتها في البحث والتكوين.

2.13. يقدر المبلغ السنوي لهذه المساهمة بواحد في المائة (%1) من رقم أعمال تيسام المغرب Maroc TESAM لإجمالي، دون اعتبار الرسوم، كما هو محدد في المادة 15 بعده.

المادة 14المساهمة في مهام وتحملات الخدمة الأساسية

وفقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 2-97-1026 المشار إليه أعلاه، تساهم تيسام المغرب Maroc TESAM في تحملات الخدمة الأساسية.

المادة 15كيفية أداء المساهمات في المهام العامة للدولة

1.15. تسند مساهمات تيسام المغرب Maroc TESAM المستحقة برسم المادتين 13 و 14 أعلاه، يوم 31 مارس من كل سنة، على أساس رقم الأعمال المحقق في السنة السابقة، دون اعتبار الرسوم.

2.15. تتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تحصيل تلك المساهمات من تيسام المغرب Maroc TESAM ويتم هذا التحصيل وفقا للمادة 38 مكرر من القانون رقم 96-24 السالف الذكر.

3.15. تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بمراقبة التصريحات التي تدلي بها تيسام المغرب Maroc TESAM في هذا الشأن وتحتفظ بحق إجراء أي تفتيش أو تحر تراه ضروريا. وعند الاقتضاء، تقوم بتسويات بعد طلب تفسيرات من Maroc TESAM تيسام المغرب.

المادة 16المقابل المالي

1.16 تطبيقا للمادة 10 من القانون رقم 24-96 المشار إليه أعلاه، تخضع تيسام المغرب Maroc TESAM لأداء مقابل مالي.

يتكون مبلغ هذا المقابل من جزء ثابت وجزء متغير. ويصل الجزء الثابت إلى مبلغ ثلاثمائة ألف (300.000) درهم دون اعتبار الرسوم. أما الجزء المتغير فيتمثل في مبلغ سنوي يساوي اثنين بالمائة (%2) من رقم أعمال تيسام المغرب Maroc TESAM، دون اعتبار الرسوم، كما هو محدد في المادة 1.15 أعلاه.

وإذا لم تكن تيسام المغرب Maroc TESAM متوفرة على محطة محورية فوق التراب الوطني، فسوف تخضع أيضا لإتاوة سنوية قدرها مائتا ألف (200.000) درهم، دون اعتبار الرسوم.

2.16 يؤدى مبلغ الجزء الثابت من المقابل المالي نقدا وبالكامل في الخمسة أيام عمل التالية لتاريخ إشعار تيسام المغرب Maroc TESAM بالقرار الرسمي بتخويل الترخيص.

ويتم تحرير الجزء المتغير من المقابل المالي يوم 31 مارس من كل سنة، على أساس رقم الأعمال المحقق خلال السنة السابقة، دون اعتبار الرسوم.

وتؤدى الإتاوة السنوية البالغة مائتا ألف (200.000) درهم دون الرسوم، والتي في ذمة تيسام المغرب Maroc TESAM ما لم تتوفر على محطة محورية فوق التراب الوطني، يوم 31 مارس من كل سنة.

ويتم أداء مبلغ المقابل المالي (الجزء الثابت والجزء المتغير وعند الاقتضاء، الإتاوة السنوية البالغة مائتا ألف درهم دون الرسوم التي في ذمة تيسام المغرب Maroc TESAM ما لم تتوفر على محطة محورية فوق التراب الوطني) بتسليم المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات شيكا بنكيا قابلا للصرف في المغرب وصادرا عن مؤسسة بنكية معتمدة في المغرب، بالمبلغ المذكور أعلاه ولأمر الخزينة العامة للمملكة.

3.16. وفي حالة عدم أداء المقابل المالي في الأجل المحدد في هذه المادة، فإنه يتم سحب الترخيص بقوة القانون.

المادة 17أتاوى تعيين الترددات الراديوكهربائية

1.17. طبقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 24-96 السالف الذكر، تلزم تيسام المغرب Maroc TESAM بأداء إتاوة سنوية مقابل استعماله للترددات المخصصة لها.

2.17 ويتم تحديد مبلغ هذه الأتاوى وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها. وتبرئ تيسام المغرب Maroc TESAM سنويا ذمتها إزاء الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يوم 31 يناير من كل سنة على أبعد تقدير بالنسبة للسنة السابقة.

3.17. ويتم تحصيل الأتاوى المستحقة بهذا الرسم وفقا لأحكام المادة 38 مكرر من القانون رقم 24-96 المشار إليه أعلاه.

المادة 18أتاوى ورسوم وضرائب أخرى

تخضع تيسام المغرب Maroc TESAM للأحكام الضريبية الجاري بها العمل. وعليه، يجب عليها أن تبرئ ذمتها من جميع الضرائب والحقوق والرسوم والأتاوى المفروضة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 19المسؤولية العامة

إن تيسام المغرب Maroc TESAM مسؤولة عن حسن سير شبكتها وعن احترام مجموع الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات هذا وكذا عن التقيد بالمبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية.

المادة 20تغطية المخاطر من قبل شركات التأمين

1.20. تؤمن تيسام المغرب Maroc TESAM مسؤوليتها المدنية والمهنية في المخاطر المتعرض لها بموجب دفتر التحملات هذا، لا سيما عن الأموال المرصدة للخدمات والمنشآت في طور البناء والتجهيزات في طور الإقامة، وذلك بعقود تأمين مكتتبة لدى شركات تأمين معتمدة.

2.20. وتضع رهن إشارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات شهادات التأمين التي تكون في طور الصلاحية.

المادة 21الإخبار والمراقبة

1.21 تلزم تيسام المغرب Maroc TESAM بأن تضع رهن إشارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المعلومات أو الوثائق المالية والتقنية والتجارية الضرورية للتأكد من احترامها للالتزامات المفروضة عليها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بموجب دفتر التحملات موضوع الترخيص المخول لها.

2.21. يجب على تيسام المغرب Maroc TESAM أن تقدم للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كل شهر المعلومات التالية:

  1. أ)عدد الاشتراكات عند متم كل شهر؛
  2. ب)عدد النداءات الشهرية؛
  3. ج)معدل مجموع الحركة.

3.21. وتعرض تيسام المغرب Maroc TESAM على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في 31 يناير من كل سنة، على أبعد تقدير، تقريرا مفصلا حول تنفيذ دفتر التحملات هذا.

4.21. تلتزم تيسام المغرب Maroc TESAM، على النحو والآجال المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية وبموجب دفتر التحملات هذا، بتبليغ المعلومات الآتية إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات:

  1. –أي تعديل في رأسمال وحقوق تصويت تيسام المغرب Maroc TESAM؛
  2. –وصف لمجموع الخدمات المعروضة؛
  3. –تعريفات لتقديم الخدمة والشروط العامة؛
  4. –معطيات الحركة ورقم الأعمال؛
  5. –المعلومات المتعلقة بالاستعمال الكيفي والكمي للموارد المخولة وخاصة الترددات والأرقام؛
  6. –المعلومات اللازمة لاحتساب المساهمات في تمويل الخدمة الأساسية؛
  7. –المعطيات المتعلقة بجودة الخدمة، خاصة بالنظر إلى المؤشرات الملائمة التي تمكن من تقييمها وكذا بالنظر إلى اتفاقيات تمرير الحركة المبرمة مع متنقل مغربي أو أجنبي؛
  8. –مجموع اتفاقيات الربط البيني؛
  9. –العقود المبرمة بين المشغل والموزعين والباعة الصغار أو شركات التسويق؛
  10. –اتفاقيات احتلال الملك العام؛
  11. –اتفاقيات تقسيم البنيات التحتية؛
  12. –نماذج العقود المبرمة مع الزبناء؛
  13. –كل معلومة ضرورية تمكن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من دراسة طلبات المصالحة لحل نزاع بين المشغلين؛
  14. –العقود المبرمة مع مشغلي بلدان أخرى؛
  15. –كل معلومة ضرورية للتحقق من احترام المساواة في شروط المنافسة وخاصة الاتفاقيات أو العقود المبرمة بين توابع تيسام المغرب Maroc TESAM والشركات المنتمية لنفس المجموعة أو فروع أنشطة تيسام المغرب Maroc TESAM المختلفة عن تلك التي تدخل في حكم دفتر التحملات هذا.
  16. –كل معلومة أخرى أو وثيقة منصوص عليها في دفتر التحملات هذا أو في التشريع المعمول به.

5.21 وللوكالة الوطنية صلاحية القيام، بواسطة أعوانها الموكلين لهذا الغرض أو أي شخص مؤهل قانونيا من طرفها، بتحريات لدى تيسام المغرب Maroc TESAM بما في ذلك التحريات التي تتطلب تدخلات مباشرة أو وصل تجهيزات خارجية مع شبكتها الخاصة، ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 22عدم احترام الشروط القانونية والتنظيمية للترخيص ولدفتر التحملات

1.22 في حالة عدم تنفيذ تيسام المغرب Maroc TESAM التزاماتها المتعلقة بإقامة واستغلال شبكتها والمفروضة عليه بحكم القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وبموجب دفتر التحملات هذا، فإنه يتعرض للعقوبات وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، دون المساس بحق المتابعة الجنائية عند الاقتضاء.

2.22. ولا تخول أية من العقوبات المتخذة قانونا بموجب هذه المادة أي حق في التعويض لفائدة تيسام المغرب Maroc TESAM.

المادة 23تعديل دفتر التحملات

خلال مدة الترخيص، لا يمكن تعديل دفتر التحملات هذا إلا وفقا لشروط وضعه والمصادقة عليه، طبقا لأحكام القانون رقم 24-96 المشار إليه أعلاه.

المادة 24مدلول وتأويل دفتر التحملات

يخضع تأويل وتحديد مدلول دفتر التحملات هذا لأحكام القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في المغرب.

المادة 25وحدات القياس وعملة المساهمات

1.25 تلزم تيسام المغرب Maroc TESAM باستعمال النظام المتري ووحدات القياس المرتبطة به فيما يخص جميع الوثائق والمذكرات التقنية والتصاميم وغيرها من الوثائق.

2.25 تؤدى مبالغ مختلف المساهمات بالدرهم.

المادة 26لغة دفتر التحملات

دفتر التحملات هذا محرر باللغتين العربية والفرنسية، ولا يعتد أمام المحاكم المغربية إلا بالصيغة العربية.

المادة 27اختيار محل المخابرة

تختار تيسام المغرب Maroc TESAM مقرها الاجتماعي الكائن بالعنوان أدناه محلا للمخابرة:

4 ، شارع الصويرة الرباط

المادة 28الملاحق

إن الملحقين (2) المرفقين بدفتر التحملات هذا جزء لا يتجزأ منه. وسيبقى هذان الملحقان غير منشورين لأسباب تتعلق بالسرية.

تمت المصادقة والتوقيع على دفتر التحملات هذا من قبل تيسام المغرب TESAM Maroc يوم 28 مارس 2000 بالرباط، في ثلاثة (3) نظائر أصلية.