مرسوم رقم 2.00.876 بتحديد تأليف وكيفية تسيير اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات لتتبع وتقييم التكوين من أجل الإدماج
مرسوم يتعلق بتحديد تأليف وكيفية تسيير اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات لتتبع وتقييم التكوين من أجل الإدماج
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور، ولاسيما المادة 63 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 13.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.112 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1419 (10 سبتمبر 1998)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 29 من شوال 1421 (24 يناير 2001)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تتألف اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات لتتبع وتقييم التكوين من أجل الإدماج، المنصوص عليها في المادة 11 المكررة من الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المشار إليه أعلاه، حسبما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 13.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.112 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1419 (10 سبتمبر 1998) من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، أو ممثلها رئيسا؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والملاحة التجارية؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بتقنيات المواصلات والإعلام.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي لحضور أعمالها كل شخص أو مؤسسة يمكن أن تستفيد من خبراتها.
المادة الثانية
تعقد اللجنة اجتماعاتها بمبادرة من رئيسها في أربع دورات خلال السنة، مرة كل ثلاثة
(3) أشهر.
المادة الثالثة
يحدد جدول أعمال اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات لتتبع وتقييم التكوين من أجل الإدماج من قبل رئيس اللجنة.
يبلغ جدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة 15 يوما قبل تاريخ انعقاد اجتماعاتها.
المادة الرابعة
يعهد إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1421 (14 فبراير 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن، الإمضاء: عباس الفاسي.