الباب الثاني: سير عمل اللجنة
المادة الثانية
ف 1تعقد اللجنة اجتماعاتها بمبادرة من رئيسها في أربع دورات خلال السنة، مرة كل ثلاثة
ف 2(3) أشهر.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.00.876 — madda.ma
الباب الثاني: سير عمل اللجنة
المادة الثانية – المادة الرابعة- المادة الثانيةتعقد اللجنة اجتماعاتها بمبادرة من رئيسها في أربع دورات خلال السنة، مرة كل ثلاثة
- المادة الثالثةيحدد جدول أعمال اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات لتتبع وتقييم التكوين من أجل الإدماج من قبل رئيس اللجنة.
- المادة الرابعةيعهد إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.