مادةmadda
FR

ف 1تعقد اللجنة اجتماعاتها بمبادرة من رئيسها في أربع دورات خلال السنة، مرة كل ثلاثة

ف 2(3) أشهر.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.00.876 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: سير عمل اللجنة

المادة الثانية – المادة الرابعة
  1. المادة الثانيةتعقد اللجنة اجتماعاتها بمبادرة من رئيسها في أربع دورات خلال السنة، مرة كل ثلاثة
  2. المادة الثالثةيحدد جدول أعمال اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات لتتبع وتقييم التكوين من أجل الإدماج من قبل رئيس اللجنة.
  3. المادة الرابعةيعهد إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد