مادةmadda
مرسوم رقم 2.01.108

مرسوم رقم 2.01.108 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة

مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1427 (20 يوليو 2006).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 12 مادة

المادة 1

يتم بيع وكراء القطع الأرضية الممنوحة أو إرجاعها للدولة أو استردادها من قبلها وكذا تفويت الأراضي الفلاحية والحقوق المشاعة على الأراضي الفلاحية التي هي في ملك المستفيدين للدولة، بموجب عقود تبرم بين المستفيدين ووزير المالية والخوصصة.

المادة 2

تحدد لائحة الأفراد الموزعة عليهم الأراضي بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة.

المادة 3

تسلم مطبوعات طلبات نيل الأرض من قبل المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري.

المادة 4

يمثل الإدارة في عضوية لجنة العمالة أو الإقليم المنصوص عليها في الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972):

  1. –القائد المعني بالأمر؛
  2. –المدير الإقليمي للفلاحة أو مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو من ينوب عنهما؛
  3. –رئيس المصالح الإقليمية للأملاك المخزنية أو من ينوب عنه؛
  4. –مفتش القوانين الاجتماعية في الفلاحة أو من ينوب عنه.

المادة 5

يختص وزير المالية والخوصصة بالترخيص في عدول الدولة عن أسبقيتها في الرهن على القطع الأرضية الممنوحة، المنصوص عليه في الفصل 13 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972).

المادة 6

يعلن عن إسقاط حق المستفيدين بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة.

المادة 7

تمثل وزارة المالية والخوصصة الدولة في تحديد وأداء التعويضات المشار إليها في الفصلين 11 و 11 المكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972).

المادة 8

تسلم شهادة رفع اليد المشار إليها في المادة الثالثة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.01 بصفة مشتركة من قبل وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير المالية والخوصصة.

المادة 9

يباشر التقييد المؤقت لحق المستفيدين على القطع الممنوحة لهم أو التشطيب على هذا التقييد وكذا التقييد بالدفاتر العقارية للعقود المبرمة طبقا للظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.277 بطلب من وزير المالية والخوصصة.

ويجب أن يحدد هذا الطلب لزوما المراجع العقارية للأملاك المعنية.

المادة 10

يظل تفويت الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، الواقعة خارج المدار الحضري والممنوحة للفلاحين طبقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.277 كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما بالقانون رقم 06.01 ، خاضعا لأحكام هذا الظهير الشريف بمثابة قانون ولمقتضيات المادتين 5 و 10 من المرسوم رقم 2.04.683 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) المتعلق باللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية لاسيما فيما يتعلق بمنح شهادة عدم الصبغة الفلاحية.

المادة 11

إذا تم، لأجل المنفعة العامة، نزع ملكية قطعة سبق منحها وفقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.277 وتم إدماجها في مدار حضري، فإن مبلغ التعويض عن عملية نزع الملكية، سواء أنجزت هذه العملية قبل أو بعد التسديد الكامل لثمن القطعة من قبل المستفيد لا يجوز أن يزيد على قيمة القطعة مقدرة في تاريخ نشر القانون السالف الذكر رقم 06.01 بالجريدة الرسمية.

المادة 12

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، الإمضاء: محند العنصر.

وزير الداخلية، الإمضاء: شكيب بنموسى.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.