تحدد لائحة الأفراد الموزعة عليهم الأراضي بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.01.108 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.108 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
المادة 1 – المادة 12- المادة 1يتم بيع وكراء القطع الأرضية الممنوحة أو إرجاعها للدولة أو استردادها من قبلها وكذا تفويت الأراضي الفلاحية والحقوق المشاعة على الأراضي الفلاحية التي هي في ملك الم
- المادة 2تحدد لائحة الأفراد الموزعة عليهم الأراضي بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة.
- المادة 3تسلم مطبوعات طلبات نيل الأرض من قبل المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري.
- المادة 4يمثل الإدارة في عضوية لجنة العمالة أو الإقليم المنصوص عليها في الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 13
- المادة 5يختص وزير المالية والخوصصة بالترخيص في عدول الدولة عن أسبقيتها في الرهن على القطع الأرضية الممنوحة، المنصوص عليه في الفصل 13 من الظهير الشريف بمثابة قانون السال
- المادة 6يعلن عن إسقاط حق المستفيدين بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة.
- المادة 7تمثل وزارة المالية والخوصصة الدولة في تحديد وأداء التعويضات المشار إليها في الفصلين 11 و 11 المكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.277
- المادة 8تسلم شهادة رفع اليد المشار إليها في المادة الثالثة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.01 بصفة مشتركة من قبل وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير ا
- المادة 9يباشر التقييد المؤقت لحق المستفيدين على القطع الممنوحة لهم أو التشطيب على هذا التقييد وكذا التقييد بالدفاتر العقارية للعقود المبرمة طبقا للظهير الشريف بمثابة قا
- المادة 10يظل تفويت الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، الواقعة خارج المدار الحضري والممنوحة للفلاحين طبقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون السالف
- المادة 11إذا تم، لأجل المنفعة العامة، نزع ملكية قطعة سبق منحها وفقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.277 وتم إدماجها في مدار حضري، فإن مبل
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهم فيما يخصه.