مادةmadda
FR

تحدد لائحة الأفراد الموزعة عليهم الأراضي بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.01.108 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.01.108 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة

المادة 1 – المادة 12
  1. المادة 1يتم بيع وكراء القطع الأرضية الممنوحة أو إرجاعها للدولة أو استردادها من قبلها وكذا تفويت الأراضي الفلاحية والحقوق المشاعة على الأراضي الفلاحية التي هي في ملك الم
  2. المادة 2تحدد لائحة الأفراد الموزعة عليهم الأراضي بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة.
  3. المادة 3تسلم مطبوعات طلبات نيل الأرض من قبل المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري.
  4. المادة 4يمثل الإدارة في عضوية لجنة العمالة أو الإقليم المنصوص عليها في الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 13
  5. المادة 5يختص وزير المالية والخوصصة بالترخيص في عدول الدولة عن أسبقيتها في الرهن على القطع الأرضية الممنوحة، المنصوص عليه في الفصل 13 من الظهير الشريف بمثابة قانون السال
  6. المادة 6يعلن عن إسقاط حق المستفيدين بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة.
  7. المادة 7تمثل وزارة المالية والخوصصة الدولة في تحديد وأداء التعويضات المشار إليها في الفصلين 11 و 11 المكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.277
  8. المادة 8تسلم شهادة رفع اليد المشار إليها في المادة الثالثة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.01 بصفة مشتركة من قبل وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير ا
  9. المادة 9يباشر التقييد المؤقت لحق المستفيدين على القطع الممنوحة لهم أو التشطيب على هذا التقييد وكذا التقييد بالدفاتر العقارية للعقود المبرمة طبقا للظهير الشريف بمثابة قا
  10. المادة 10يظل تفويت الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، الواقعة خارج المدار الحضري والممنوحة للفلاحين طبقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون السالف
  11. المادة 11إذا تم، لأجل المنفعة العامة، نزع ملكية قطعة سبق منحها وفقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.277 وتم إدماجها في مدار حضري، فإن مبل
  12. المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 12 مادة