مرسوم رقم 2.01.133 بإدراج برج مارتيل الواقع بالجماعة الحضرية لمارتيل في عداد الآثار
مرسوم يتعلق بإدراج برج مارتيل الواقع بالجماعة الحضرية لمارتيل في عداد الآثار
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980)؛
وعلى المرسوم رقم 2.81.25 الصادر في 23 من ذي الحجة 1401 (22 أكتوبر 1981) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه ولاسيما الفصل 9 منه؛
وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به المجلس البلدي لمدينة مارتيل بتاريخ 17 ماي 1994 ؛
وعلى محضر لجنة الإدراج خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 سبتمبر 1994 ؛
وعلى قرار المجلس البلدي لمارتيل المؤرخ في 27 أكتوبر 1994 ؛
وباقتراح من وزير الثقافة والاتصال وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يدرج في عداد الآثار، برج مارتيل، الواقع بالجماعة الحضرية لمارتيل، كما هو مبين في التصميم ذي المقياس 1/200 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تحدث، إضافة إلى ذلك، حول برج مارتيل، منطقة مثقلة بارتفاق منع البناء ملونة بالأحمر ومحددة بالنقط التالية:
X : 557.153 X :557.080 A : C :
Y :511.188 Y : 511.232 X : 557.149 X :557.086 B : D :
Y :511.237 Y : 511.180
المادة الثالثة
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة والاتصال والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 2 ذي الحجة 1421 (26 فبراير 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الثقافة والاتصال، الإمضاء: محمد الاشعري.
الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، الإمضاء: محمد اليازغي.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.