المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.01.133 بإدراج برج مارتيل الواقع بالجماعة الحضرية لمارتيل في عداد الآثار
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة والاتصال والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.01.133 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.133 بإدراج برج مارتيل الواقع بالجماعة الحضرية لمارتيل في عداد الآثار
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيدرج في عداد الآثار، برج مارتيل، الواقع بالجماعة الحضرية لمارتيل، كما هو مبين في التصميم ذي المقياس 1/200 الملحق بأصل هذا المرسوم.
- المادة الثانيةتحدث، إضافة إلى ذلك، حول برج مارتيل، منطقة مثقلة بارتفاق منع البناء ملونة بالأحمر ومحددة بالنقط التالية:
- المادة الثالثةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة والاتصال والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقتصاد والمال