مرسوم رقم 2.01.2101 بتحديد نظام الدراسات والامتحانات لنيل دبلوم مهندس الدولة من المدرسة الحسنية للأشغال العمومية
مرسوم بتحديد نظام الدراسات والامتحانات لنيل دبلوم مهندس الدولة من المدرسة الحسنية للأشغال العمومية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 17.86 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 2 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.751 الصادر في 8 ذي الحجة 1414 (19 ماي 1994) لتطبيق القانون رقم 17.86 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.475 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المتعلق بالمباراة الوطنية للقبول ببعض مؤسسات تكوين المهندسين، حسبما وقع تتميمه وتغييره؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 11 مادة
المادة 1
تستغرق مدة الدراسة بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية لنيل دبلوم مهندس الدولة ثلاث سنوات بالنسبة للمترشحين المقبولين بالسنة الأولى وسنتين بالنسبة للمترشحين المقبولين بالسنة الثانية.
المادة 2
يتم القبول بالسنة الأولى للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفق ما يلي:
- أ)عن طريق المباراة الوطنية للالتحاق بمدارس تكوين المهندسين طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.94.475 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المشار إليه أعلاه؛
- ب)عن طريق مباراة يشارك فيها الطلبة الحاصلون على الشهادة الجامعية للدراسات العلمية في الرياضيات - الفيزياء أو دبلوم الدراسات الجامعية العامة في علوم الرياضيات - الفيزياء أو على شهادة معترف بمعادلتها في حدود 10%.
ويجب على المترشحين المشار إليهم في الفقرة ب) من هذه المادة أن لا يتجاوز عمرهم ثلاثا وعشرين سنة (23) في 31 ديسمبر من سنة إجراء المباراة وأن يثبتوا حصولهم على ميزة مستحسن على الأقل.
المادة 3
يمكن القبول بالسنة الثانية للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفي حدود المقاعد المتوفرة وفق ما يلي:
- أ)عن طريق مباراة يشارك فيها:
- 1-مهندسو التطبيق في الاختصاصات الملقنة بالمدرسة الذين قضوا ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛
- 2-المرشحون الحاصلون على الإجازة في العلوم شعبة الرياضيات أو شعبة الفيزياء أو على شهادة الميتريز في العلوم التخصصية تخصص الرياضيات أو تخصص الفيزياء أو ما يعادلهما بميزة مستحسن على الأقل، شريطة أن لا يتجاوز عمرهم خمسا وعشرين (25) سنة عند نهاية سنة المباراة.
- ب)مباشرة عن طريق الانتقاء بعد دراسة الملفات من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم مهندس الدولة أو مهندس معماري أو شهادة تعادلهما.
المادة 4
تحدد كيفية تنظيم مباريات القبول بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية المنصوص عليها في المادة 2 البند ب) وفي المادة 3 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
المادة 5
يمكن في حدود المقاعد المتوفرة قبول تلاميذ أجانب بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفق نفس الشروط المطبقة على التلاميذ المغاربة.
المادة 6
التعليم نظري وتطبيقي، ويلقن على شكل دروس وأعمال توجيهية وأعمال تطبيقية ومحاضرات وإنجاز مشاريع أو تداريب وزيارات وندوات وأشغال نهاية الدراسة.
الحضور خلال أنشطة التعليم والتكوين بالمدرسة إلزامي. ويشمل هذا الإلزام أيضا الأنشطة التكميلية المنظمة من طرف المدرسة.
المادة 7
تحدد نتائج التعليم حسب السنة وحسب كل اختصاص، بما فيها الاجتياز والنجاح إلى الأقسام الموالية والحصول على دبلوم المدرسة من لدن مجالس الأساتذة المكونة من أساتذة المواد الملقنة بعد مصادقة المجلس الداخلي للمدرسة، ويرأس مدير المدرسة مجالس الأساتذة ويمكنه تعيين من يرأسها بالنيابة عنه في حالة غيابه.
ولا تخضع القرارات المتخذة في هذا الشأن لأي طعن.
المادة 8
لا يسمح بالتكرار أكثر من مرة واحدة خلال مدة التكوين ما عدا في حالة طروء قوة قاهرة مثبتة بصفة قانونية من طرف الطالب المهندس وفقا للنظام الداخلي للمدرسة.
المادة 9
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز كيفية تنظيم الدراسة والامتحانات ومخطط التكوين باقتراح من المجلس الداخلي.
المادة 10
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام الباب الثاني من المرسوم رقم 2.79.439 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1403 (فاتح مارس 1983) بشأن إحداث وتنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية وأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.751 الصادر في 8 ذي الحجة 1414 (19 ماي 1994). وتعتبر صحيحة الشهادات المسلمة من لدن المدرسة قبل هذا التاريخ.
المادة 11
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز، الإمضاء: بوعمرو تغوان.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: نجيب الزروالي.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: امحمد الخليفة.