المادة 2
ف 1يتم القبول بالسنة الأولى للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفق ما يلي:
- أ)عن طريق المباراة الوطنية للالتحاق بمدارس تكوين المهندسين طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.94.475 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المشار إليه أعلاه؛
- ب)عن طريق مباراة يشارك فيها الطلبة الحاصلون على الشهادة الجامعية للدراسات العلمية في الرياضيات - الفيزياء أو دبلوم الدراسات الجامعية العامة في علوم الرياضيات - الفيزياء أو على شهادة معترف بمعادلتها في حدود 10%.
ف 2ويجب على المترشحين المشار إليهم في الفقرة ب) من هذه المادة أن لا يتجاوز عمرهم ثلاثا وعشرين سنة (23) في 31 ديسمبر من سنة إجراء المباراة وأن يثبتوا حصولهم على ميزة مستحسن على الأقل.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.01.2101 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2101 بتحديد نظام الدراسات والامتحانات لنيل دبلوم مهندس الدولة من المدرسة الحسنية للأشغال العمومية
المادة 1 – المادة 11- المادة 1تستغرق مدة الدراسة بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية لنيل دبلوم مهندس الدولة ثلاث سنوات بالنسبة للمترشحين المقبولين بالسنة الأولى وسنتين بالنسبة للمترشحين المقب
- المادة 2يتم القبول بالسنة الأولى للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفق ما يلي:
- المادة 3يمكن القبول بالسنة الثانية للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفي حدود المقاعد المتوفرة وفق ما يلي:
- المادة 4تحدد كيفية تنظيم مباريات القبول بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية المنصوص عليها في المادة 2 البند ب) وفي المادة 3 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
- المادة 5يمكن في حدود المقاعد المتوفرة قبول تلاميذ أجانب بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفق نفس الشروط المطبقة على التلاميذ المغاربة.
- المادة 6التعليم نظري وتطبيقي، ويلقن على شكل دروس وأعمال توجيهية وأعمال تطبيقية ومحاضرات وإنجاز مشاريع أو تداريب وزيارات وندوات وأشغال نهاية الدراسة.
- المادة 7تحدد نتائج التعليم حسب السنة وحسب كل اختصاص، بما فيها الاجتياز والنجاح إلى الأقسام الموالية والحصول على دبلوم المدرسة من لدن مجالس الأساتذة المكونة من أساتذة ال
- المادة 8لا يسمح بالتكرار أكثر من مرة واحدة خلال مدة التكوين ما عدا في حالة طروء قوة قاهرة مثبتة بصفة قانونية من طرف الطالب المهندس وفقا للنظام الداخلي للمدرسة.
- المادة 9تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز كيفية تنظيم الدراسة والامتحانات ومخطط التكوين باقتراح من المجلس الداخلي.
- المادة 10يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام الباب الثاني من المرسوم رقم 2.79.439 الصادر في 15 من جمادى الأولى 14
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي و