مرسوم رقم 2.01.2324 لتطبيق القانون رقم 9.94 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية
مرسوم لتطبيق القانون رقم 9.94 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية
التعديلات (1)
- مرسوم رقم 2.17.787 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1440 (25 فبراير 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6764 مكرر، الصادرة بتاريخ 22 رجب 1440 (29 مارس 2019)، ص 1714.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 9.94 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.255 بتاريخ 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997) ولاسيما المواد 2
(ه) و 4 و 19 و 30 (الفقرة الثانية) و 39 (الفقرة الأولى) و 40 (الفقرة الأولى) و 50 (الفقرتان الأولى والثالثة) و 53 (الفقرة الأولى) و 54 (الفقرة الأولى) و 58 و 59 (الفقرتان الأولى والثانية)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 12 مادة
المادة 1
منسوخة
(نسخت).
المادة 2
تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة قائمة أجناس وأنواع الأصناف القابلة للحماية والعناصر التي يشملها حق المستنبط عن كل جنس ونوع ومدة حماية كل نوع المنصوص عليها تباعا في المادتين 4 و 19 من القانون رقم 9.94 المذكور.
المادة 3
يحرر طلب شهادة الاستنباط النباتي، المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 9.94 السالف الذكر، على «المطبوع أ» الذي تسلمه المصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو المتوفر على موقعه الإلكتروني ويودع لدى المصالح المذكورة. ويجب أن يرفق بالوثائق التالية:
- –المطبوعان «ب» و«ج» اللذان تسلمهما المصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية معبآن بصورة صحيحة؛
- –وثيقة تفويض المفوض له، عند الاقتضاء؛
- –إثبات دفع المستحقات في تاريخ إيداع الطلب؛
- –التزام صاحب الطلب بتزويد المصالح المشار إليها أعلاه داخل الآجال وبالكميات المحددة وفقا للمادة 4 أدناه بعناصر التوالد أو التكاثر الإعاشي للصنف من أجل فحص الصنف المذكور فحصا يمتد عند الاقتضاء إلى مختلف المكونات الوراثية اللازمة لتوالد الصنف؛
- –ترخيص كتابي لذي أو لذوي حقوق في الصنف المعني إذا كان إنتاج الصنف لأغراض تجارية يستلزم الاستعمال المتكرر للصنف المذكور؛
- –إن اقتضى الحال، طلب كتابي لحق أولوية مرتبط بإيداع طلب سابق ينبغي أن يتضمن تاريخ ومراجع إيداع الطلب السابق والتسمية التي سجل تحتها الصنف، وإلا فالمرجع الموقت للمستنبط والبلد الذي تم فيه الإيداع واسم صاحب الحق المرتبط بالإيداع.
يمكن عند الاقتضاء، أن ترفق بالطلب الرسوم أو الصور وكذا جميع المعلومات التي من شأنها أن تنير السبيل أمام المصالح السالف ذكرها والمتعلقة على الخصوص بالفحوص المجراة عند الاستنبات سواء كانت رسمية أو خاصة ومجراة في المغرب أو خارجه.
المادة 4
يحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة آخر أجل لإيداع عناصر التوالد أو التكاثر والكميات اللازمة لفحص الصنف.
المادة 5
تطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 9.94 السالف الذكر، تتولى المصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية دراسة طلبات شهادات الاستنباط النباتي. وتتضمن الدراسة المذكورة فحص ملف الطلب والفحص الأولي للصنف الذي يجرى بالمغرب أو بالخارج وعند الاقتضاء، فحص الملاحظات المقدمة في شأنه.
المادة 6
تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة قائمة الهيئات التقنية الوطنية والأجنبية المؤهلة لإجراء الفحص الأولي للأصناف المقدم في شأنها طلب شهادة الاستنباط النباتي المنصوص عليها في المادة 50 (الفقرة الثالثة) من القانون رقم 9.94 السالف الذكر.
المادة 7
تطبيقا لأحكام المادة 53 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 9.94 السالف الذكر، يبت الوزير المكلف بالفلاحة في طلب شهادة الاستنباط النباتي، بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تسمى «اللجنة الاستشارية لحماية المستنبطات النباتية».
يحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة تأليف اللجنة المذكورة واختصاصاتها وطريقة سيرها.
المادة 8
تسلم شهادة الاستنباط النباتي من طرف المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية لحماية المستنبطات النباتية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
المادة 9
يمسك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية السجلات المذكورة البيانات أو المعلومات أو الإجراءات التكميلية التي تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 10
يصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «نشرة حماية المستنبطات النباتية» المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 9.94 السالف الذكر.
تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة دورية صدور النشرة ومحتواها.
المادة 11
تطبيقا للمادة 30 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 9.94 السالف الذكر، يصدر إسقاط حق المستنبط بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 12
يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: إسماعيل العلوي.