المادة 3
من مرسوم رقم 2.01.2324 لتطبيق القانون رقم 9.94 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية
صيغة محينة بتاريخ 29 مارس 2019
ف 1يحرر طلب شهادة الاستنباط النباتي، المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 9.94 السالف الذكر، على «المطبوع أ» الذي تسلمه المصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو المتوفر على موقعه الإلكتروني ويودع لدى المصالح المذكورة. ويجب أن يرفق بالوثائق التالية:
- –المطبوعان «ب» و«ج» اللذان تسلمهما المصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية معبآن بصورة صحيحة؛
- –وثيقة تفويض المفوض له، عند الاقتضاء؛
- –إثبات دفع المستحقات في تاريخ إيداع الطلب؛
- –التزام صاحب الطلب بتزويد المصالح المشار إليها أعلاه داخل الآجال وبالكميات المحددة وفقا للمادة 4 أدناه بعناصر التوالد أو التكاثر الإعاشي للصنف من أجل فحص الصنف المذكور فحصا يمتد عند الاقتضاء إلى مختلف المكونات الوراثية اللازمة لتوالد الصنف؛
- –ترخيص كتابي لذي أو لذوي حقوق في الصنف المعني إذا كان إنتاج الصنف لأغراض تجارية يستلزم الاستعمال المتكرر للصنف المذكور؛
- –إن اقتضى الحال، طلب كتابي لحق أولوية مرتبط بإيداع طلب سابق ينبغي أن يتضمن تاريخ ومراجع إيداع الطلب السابق والتسمية التي سجل تحتها الصنف، وإلا فالمرجع الموقت للمستنبط والبلد الذي تم فيه الإيداع واسم صاحب الحق المرتبط بالإيداع.
ف 2يمكن عند الاقتضاء، أن ترفق بالطلب الرسوم أو الصور وكذا جميع المعلومات التي من شأنها أن تنير السبيل أمام المصالح السالف ذكرها والمتعلقة على الخصوص بالفحوص المجراة عند الاستنبات سواء كانت رسمية أو خاصة ومجراة في المغرب أو خارجه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.01.2324 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2324 لتطبيق القانون رقم 9.94 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية
المادة 1 – المادة 12- المادة 1(نسخت).
- المادة 2تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة قائمة أجناس وأنواع الأصناف القابلة للحماية والعناصر التي يشملها حق المستنبط عن كل جنس ونوع ومدة حماية كل نوع المنصوص عليها تبا
- المادة 3يحرر طلب شهادة الاستنباط النباتي، المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 9.94 السالف الذكر، على «المطبوع أ» الذي تسلمه المصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة
- المادة 4يحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة آخر أجل لإيداع عناصر التوالد أو التكاثر والكميات اللازمة لفحص الصنف.
- المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 9.94 السالف الذكر، تتولى المصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية دراسة طلبات شهادات الاستنباط الن
- المادة 6تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة قائمة الهيئات التقنية الوطنية والأجنبية المؤهلة لإجراء الفحص الأولي للأصناف المقدم في شأنها طلب شهادة الاستنباط النباتي المنصو
- المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 53 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 9.94 السالف الذكر، يبت الوزير المكلف بالفلاحة في طلب شهادة الاستنباط النباتي، بعد استطلاع رأي لجنة استشار
- المادة 8تسلم شهادة الاستنباط النباتي من طرف المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشاري
- المادة 9يمسك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية السجلات المذكورة البيانات أو المعلومات أو الإجراءات التكميلية التي تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
- المادة 10يصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «نشرة حماية المستنبطات النباتية» المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 9.94 السالف الذكر.
- المادة 11تطبيقا للمادة 30 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 9.94 السالف الذكر، يصدر إسقاط حق المستنبط بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
- المادة 12يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.