مادةmadda
مرسوم رقم 2.01.2673

مرسوم رقم 2.01.2673 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية

مرسوم يتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 64 من الدستور؛

وعلى المادة 47 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 346 1.01 بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية و الخوصصة والسياحة سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية الصادرة لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2002.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.