المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.2673 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2673 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية و الخوصصة والسياحة سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية الصادرة لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2002.
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.