مادةmadda
مرسوم رقم 2.01.2674

مرسوم رقم 2.01.2674 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية

مرسوم يتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 64 من الدستور؛

وعلى المادة 46 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 )31 ديسمبر 2001)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001)؛

رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

يفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض إبرام اقتراضات خارجية بإسم حكومة المملكة المغربية خلال سنة 2002.

المادة الثانية

يفوض كذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض أن يوقع خلال السنة المالية 2002 بإسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.