المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.01.2674 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2674 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض إبرام اقتراضات خارجية بإسم حكومة المملكة المغربية خلال سنة 2002.
- المادة الثانيةيفوض كذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض أن يوقع خلال السنة المالية 2002 بإسم حكومة المملكة المغربية الات
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.