مرسوم رقم 2.01.2675
مرسوم يتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف (رقم 2.01.2675)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصل 64 من الدستور؛
وعلى المادة 46 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في فاتح شعبان 1422 (8 أكتوبر 2001)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض السلطة لأجل:
- –أن يبرم بإسم حكومة المملكة المغربية افتراضات خارجية للقيام بالإرجاع المقدم للاقتراضات المبرمة بأسعار أعلى تكلفة من الأسعار المعمول بها في السوق؛
- –أن يبرم بإسم حكومة المملكة المغربية عقودا لتبديل عملات أجنبية أو أسعار فوائد لأجل استقرار كلفة الخدمة المتعلقة بالدين.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.