المادة الأولى
تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض السلطة لأجل:
- –أن يبرم بإسم حكومة المملكة المغربية افتراضات خارجية للقيام بالإرجاع المقدم للاقتراضات المبرمة بأسعار أعلى تكلفة من الأسعار المعمول بها في السوق؛
- –أن يبرم بإسم حكومة المملكة المغربية عقودا لتبديل عملات أجنبية أو أسعار فوائد لأجل استقرار كلفة الخدمة المتعلقة بالدين.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.01.2675 — madda.ma
مرسوم يتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف (رقم 2.01.2675)
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض السلطة لأجل:
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.