مرسوم رقم 2.01.2681 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمياه والغابات
مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمياه والغابات
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولاسيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.99.232 الصادر في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالمياه والغابات؛
وبعد الاطلاع على قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1393.00 الصادر في 14 من رجب 1421 (12 أكتوبر 2000) بتفويض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة والوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمياه والغابات (مصلحة تحسين المنتجات الغابوية) فيما يتعلق بجمع وتخزين المنتجات الغابوية لفائدة مقتنيها.
المادة الثانية
تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمياه والغابات.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة والوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 2002.
وحرر بالرباط في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات، الإمضاء: حسن معوني.