المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.01.2681 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمياه والغابات
تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمياه والغابات.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.2681 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2681 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمياه والغابات
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمياه والغابات (مصلحة تحسين المنتجات الغابوية) فيما يتعلق بجمع وتخزين المنتجات الغابوية لفائدة مقتنيها.
- المادة الثانيةتحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمياه والغابات.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة والوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات كل واحد منهما فيما