مرسوم رقم 2.01.2723 يقضي بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
مرسوم بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
التعديلات (4)
- مرسوم رقم 2.14.14 صادر في 17 من صفر 1436(10 ديسمبر 2014) بتغيير المرسوم رقم 2.01.2723 الصادر في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002) المتعلق بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الجريدة الرسمية عدد 6317 - 22 صفر 1436 (15 ديسمبر 2014).
- المرسوم رقم 2.05.741 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005)؛ الجريدة الرسمية عدد 5344 بتاريخ 12 رجب 1426 (18 أغسطس 2005).
- المرسوم رقم 2.07.324 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5542 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1428 (12 يوليو 2007).
- المرسوم رقم 359-08-2 بتاريخ 5 رجب 1429 )9 يوليو 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008).
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصول 18 و 19 و 20 منه؛
وباقتراح من وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)، رسم ما يلي:
2
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
يحدد مقدار واجب الاشتراك المستحق على المشغل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات العائلية بنسبة 6.40 / من مجموع أجرة الأجير الإجمالية الشهرية.
المادة الثانية
يحدد مقدار واجب الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات القصيرة الأمد في نسبة 1.57 96 من أجرة الأجير الإجمالية الشهرية موزعة كالتالي:
- –0.57/ برسم التعويض عن فقدان الشغل منها 0.38/ يتحملها المشغل و 0.19/ يتحملها العامل الأجير. ولا تطبق نسبة الإشتراك هاته على الشخص المكتتب في التأمين الإختياري المنصوص عليه في الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المشار إليه أعلاه؛
- –1 / برسم التعويضات الأخرى القصيرة الأمد. منها 0.67/ يتحملها المشغل. و 0.33 / يتحملها الأجير.
المادة الثالثة
يحدد مقدار واجب الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات الطويلة الأمد بنسبة 11.89 / من أجرة الأجير الإجمالية الشهرية منها : 7.93 / يتحملها المشغل و 3.96/ يتحملها الأجير.
المادة الرابعة
إن الأجرة الإجمالية الشهرية المتخذة أساسا لتحديد مقدار واجبات الاشتراك المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة أعلاه لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا في حدود مبلغ أقصاه ستة آلاف درهم (6.000 درهم).
المادة الخامسة
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.91.718 المؤرخ في 10 شعبان 1413 (2 فبراير 1993) المتعلق بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن الإمضاء: عباس القاسي.
وزير الاقتصار والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتع الله ولعلو.