المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.01.2723 يقضي بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يحدد مقدار واجب الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات القصيرة الأمد في نسبة 1.57 96 من أجرة الأجير الإجمالية الشهرية موزعة كالتالي:
- –0.57/ برسم التعويض عن فقدان الشغل منها 0.38/ يتحملها المشغل و 0.19/ يتحملها العامل الأجير. ولا تطبق نسبة الإشتراك هاته على الشخص المكتتب في التأمين الإختياري المنصوص عليه في الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المشار إليه أعلاه؛
- –1 / برسم التعويضات الأخرى القصيرة الأمد. منها 0.67/ يتحملها المشغل. و 0.33 / يتحملها الأجير.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.2723 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2723 يقضي بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيحدد مقدار واجب الاشتراك المستحق على المشغل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات العائلية بنسبة 6.40 / من مجموع أجرة الأجير ال
- المادة الثانيةيحدد مقدار واجب الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات القصيرة الأمد في نسبة 1.57 96 من أجرة الأجير الإجمالية الشهر
- المادة الثالثةيحدد مقدار واجب الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات الطويلة الأمد بنسبة 11.89 / من أجرة الأجير الإجمالية الشهرية
- المادة الرابعةإن الأجرة الإجمالية الشهرية المتخذة أساسا لتحديد مقدار واجبات الاشتراك المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة أعلاه لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا في حدود مبلغ أق
- المادة الخامسةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.91.718 المؤرخ في 10 شعبان 1413 (2 فبراير 1993) المتعلق بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية