مرسوم رقم 2.01.284 بتحديد بعض التعويضات الخاصة بالموظفين التقنيين للمياه والغابات
مرسوم بتحديد بعض التعويضات الخاصة بالموظفين التقنيين للمياه والغابات
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.06.637 صادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5482 بتاريخ 22 ذو القعدة 1427 (14 ديسمبر 2006)، ص 3978.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.844 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) بمثابة النظام الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين للمياه والغابات؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 7 ربيع الأول 1422 (31 ماي 2001)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
علاوة عن التعويضات والمكافآت المقررة لمختلف فئات الموظفين التقنيين التابعين لإدارة المياه والغابات بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يستفيد المعنيون بالأمر من تعويضات خاصة تمنح لهم حسب الاستحقاق وأخذا في الاعتبار ظروف عملهم.
تتكون هذه التعويضات مما يلي:
- –التعويض عن العزلة؛
- –التعويض عن التشجير؛
- –التعويض عن الاستغلال الغابوي.
المادة الثانية
التعويض عن العزلة تحدد المقادير الشهرية الإجمالية القصوى لكل صنف من أصناف هؤلاء الموظفين كما يلي:
- –المأمورون: 200 درهم؛
- –التقنيون: شعبة المياه والغابات: 200 درهم؛
- –الأعوان التقنيون والأعوان التقنيون الممتازون: 200 درهم؛
- –الفرسان: 100 درهم.
يمنح هذا التعويض للموظفين الذين يعانون من ظروف العزلة مرة في السنة حسب المقادير الشهرية السالفة الذكر.
المادة الثالثة
التعويض عن التشجير تحدد المقادير الشهرية الإجمالية القصوى لكل صنف من أصناف هؤلاء الموظفين كما يلي:
- –450 درهما للمهندسين؛
- –التقنيون: شعبة المياه والغابات: 250 درهم؛
- –250 درهما للمأمورين؛
- –200 درهم للأعوان التقنيين والأعوان التقنيين الممتازين للمياه والغابات؛
- –150 درهما للفرسان.
يمنح هذا التعويض للموظفين الذين يسهرون على برامج إنتاج الأغراس والتشجير مرة في السنة حسب المقادير الشهرية السالفة الذكر.
المادة الرابعة
التعويض عن الاستغلال الغابوي تحدد المقادير الشهرية الإجمالية القصوى لكل صنف من أصناف هؤلاء الموظفين كما يلي:
- –450 درهما للمهندسين؛
- –التقنيون: شعبة المياه والغابات: 250 درهم؛
- –250 درهما للمأمورين؛
- –200 درهم للأعوان التقنيين والأعوان التقنيين الممتازين للمياه والغابات؛
- –150 درهما للفرسان.
يمنح هذا التعويض للموظفين الذين يسهرون على برامج الاستغلال الغابوي والحلفاء مرة في السنة حسب المقادير الشهرية السالفة الذكر.
المادة الخامسة
تحدث لجان لتقدير ظروف عمل الموظفين المعنيين بالأمر ولتقويم استحقاقهم بقرار للوزير المكلف بالمياه والغابات.
المادة السادسة
يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من ربيع الآخر 1422 (4 يوليو 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات، الإمضاء: حسن معوني.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: امحمد الخليفة.