المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.01.284 بتحديد بعض التعويضات الخاصة بالموظفين التقنيين للمياه والغابات
صيغة محينة بتاريخ 14 دجنبر 2006
يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.01.284 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.284 بتحديد بعض التعويضات الخاصة بالموظفين التقنيين للمياه والغابات
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىعلاوة عن التعويضات والمكافآت المقررة لمختلف فئات الموظفين التقنيين التابعين لإدارة المياه والغابات بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يستفيد المعنيون بالأ
- المادة الثانيةالتعويض عن العزلة تحدد المقادير الشهرية الإجمالية القصوى لكل صنف من أصناف هؤلاء الموظفين كما يلي:
- المادة الثالثةالتعويض عن التشجير تحدد المقادير الشهرية الإجمالية القصوى لكل صنف من أصناف هؤلاء الموظفين كما يلي:
- المادة الرابعةالتعويض عن الاستغلال الغابوي تحدد المقادير الشهرية الإجمالية القصوى لكل صنف من أصناف هؤلاء الموظفين كما يلي:
- المادة الخامسةتحدث لجان لتقدير ظروف عمل الموظفين المعنيين بالأمر ولتقويم استحقاقهم بقرار للوزير المكلف بالمياه والغابات.
- المادة السادسةيسند إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمو