مادةmadda
مرسوم رقم 2.01.2846

مرسوم رقم 2.01.2846 بالموافقة على ترويج قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص من فئة 250 درهما بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للطفل

مرسوم بالموافقة على ترويج قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص من فئة 250 درهما بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للطفل

نص تمهيدي
  1. –---------- الوزير الأول، بناء على الفصول 5 و 15 و 17 و 18 و 49 من الظهير الشريف رقم 1.59.233 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959) القاضي بإحداث بنك المغرب، كما وقع تغييره؛

وبعد الاطلاع على مداولة مجلس بنك المغرب في جلسته التسعين بعد المائة المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2001 المقرر على إثرها إصدار قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص (999,9) من فئة 250 درهما؛

وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة على ترويج القطعة النقدية المذكورة وباقتراح منه، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يوافق على ترويج في سوق المسكوكات على الصعيدين الوطني والدولي قطعة نقدية تذكارية جديدة من الذهب الخالص (999,9) من فئة 250 درهما تخليدا لليوم العالمي للطفل فاتح أكتوبر 2001.

المادة الثانية

تتداول القطع النقدية الذهبية التذكارية بصفة قانونية وتتوفر على المميزات الآتية:

  1. –الوزن: 25 غراما؛
  2. –المعدن: الذهب الخالص (999,9)؛
  3. –قطر الدائرة: 37 مليمترا؛
  4. –جانب الدائرة: محزز:
  5. –الوجه: صورة لصاحب الجلالة محمد السادس مع العبارتين الآتيتين:
  6. –«محمد السادس»؛
  7. –«المملكة المغربية».
  8. –الظهر: رسم يرمز إلى التربية والمستقبل يتكون من الكرة الأرضية يتوسطها طفلان وكتاب مفتوح يحمل تاريخ «فاتح أكتوبر» باللغتين العربية والفرنسية. وهذا الرسم محاط في الأعلى بالعبارتين «من أجل الطفل» و«enfant'l pour» يتوسطهما نجم من خمسة أقطاب وعلى الجانبين سنة الإصدار 1422 و 2001 وفي الأسفل قيمة القطعة بالأرقام «dirhams 250 درهم».

المادة الثالثة

تحدد القوة الإبرائية للقطعة النقدية التذكارية الجديدة بين الأفراد في 2500 درهما.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 شوال 1422 (19 ديسمبر 2001).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.