المادة الرابعة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.01.2846 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2846 بالموافقة على ترويج قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص من فئة 250 درهما بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للطفل
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيوافق على ترويج في سوق المسكوكات على الصعيدين الوطني والدولي قطعة نقدية تذكارية جديدة من الذهب الخالص (999,9) من فئة 250 درهما تخليدا لليوم العالمي للطفل فاتح أ
- المادة الثانيةتتداول القطع النقدية الذهبية التذكارية بصفة قانونية وتتوفر على المميزات الآتية:
- المادة الثالثةتحدد القوة الإبرائية للقطعة النقدية التذكارية الجديدة بين الأفراد في 2500 درهما.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.