مرسوم رقم 2.01.3144 بتنظيم الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا
مرسوم بتنظيم الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.56.138 الصادر في 16 من ذي القعدة 1375 (25 يونيو 1956) بإحداث القوات المسلحة الملكية؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.011 الصادر في 8 ذي القعدة 1377 (27 ماي 1958) في شأن حالة وتعيين ضباط القوات المسلحة الملكية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادي الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة شهرية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) بسن نظام للمحاسبة المالية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.99.206 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 01.67 الصادر في 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض عن ساعات الدروس الممنوح للمدرسين بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الأطر، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.229 الصادر في 20 من ربيع الآخر 1395 (2 ماي 1975) في شأن قبول التلاميذ الأجانب بمؤسسات التعليم والتكوين واستكمال الخبرة للقوات المسلحة الملكية؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بالمدرسين الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 21 مادة
المادة 1
الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا مؤسسة للتعليم العسكري العالي لضباط القوات المسلحة الملكية يوجد مقرها بمدينة القنيطرة.
المادة 2
تناط بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا المهام التالية:
- –تكوين ضباط الأركان العامة؛
- –تهييء الضباط السامين للأركان العامة لشغل مناصب المسؤولية ولاسيما عن طريق تنمية الروح المعنوية لديهم وتطوير كفاءاتهم المتعلقة بمختلف الجيوش والأسلحة وكذا قدراتهم على تطبيق مبادئ القيادة والتسيير على مستوى العمليات؛
- –المساهمة في تنمية الدراسات والبحث في ميادين الدفاع.
المادة 3
يشتمل التعليم الملقن بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا على:
- –سلك الأركان العامة؛
- –السلك العالي للدفاع.
يتوج سلك الأركان العامة بالحصول على دبلوم الأركان العامة «-etat’d Diplôme .»major يتوج السلك العالي للدفاع بالحصول على شهادة التعليم العسكري العالي .»Brevet de l’enseignement militaire supérieur «
المادة 4
يقبل بسلك الأركان العامة الضباط المتوفرون على الشروط التالية:
- –أن يكون الضابط من رتبة كومندان أو من رتبة قبطان بالإضافة إلى سنتين على الأقل من الأقدمية في هذه الرتبة الأخيرة؛
- –أن يكون المترشح بالغا أكثر من 31 سنة من العمر وأن لا يتجاوز 36 سنة في مستهل السنة التحضيرية لسلك الأركان (فاتح سبتمبر من السنة المعنية)؛
- –أن لا يكون مسجلا لمتابعة تدريب آخر برسم التكوين المستمر خلال السنتين المواليتين لمستهل السنة التحضيرية المشار إليها؛
- –أن يكون ناجحا في مباراة القبول بعد اجتيازه بنجاح السنة التحضيرية لسلك الأركان وذلك في إطار الشروط المحددة بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 5
يقبل بالسلك العالي للدفاع الضباط المتوفرون على الشروط التالية:
- –أن يكون الضابط من رتبة كومندان أو من رتبة يوتنان كولونيل أو من رتبة كولونيل؛
- –أن يكون بالغا من العمر أقل من 45 سنة في تاريخ فاتح يوليو من سنة مباراة القبول في السلك العالي للدفاع؛
- –أن يكون حاصلا على دبلوم سلك الأركان العامة، ومتوفرا على مدة من الخدمة الفعلية توازي على الأقل ثلاث سنوات في تاريخ فاتح يوليو من سنة المباراة بعد حصوله على هذا الدبلوم؛
- –أن يكون ناجحا في مباراة القبول بعد اجتيازه بنجاح السنة التحضيرية للسلك العالي للدفاع في إطار الشروط المحددة بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 6
تحدد مدة التكوين في كل سلك من السلكين: سلك الأركان العامة والسلك العالي للدفاع في سنة دراسية واحدة مسبوقة بسنة تحضيرية.
المادة 7
تشتمل برامج التكوين بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا:
- –بالنسبة لسلك الأركان العامة على:
- –تعليم يتعلق بالعمليات، Enseignement opérationnel
- –تعليم عام، Enseignement général
- –تعليم تقنيات الأركان العامة، Enseignement des techniques d’etat-major
- –بالنسبة للسلك العالي للدفاع على:
- –تعليم عسكري خاص بالجيوش، Enseignement militaire spécifique aux armées
- –تعليم يخص مختلف الجيوش والأسلحة، Enseignement interarmée يشتمل على:
- –تعليم تقنيات الأركان العامة، Enseignement des techniques d’etat-major
- –تعليم يتعلق بالعمليات، Enseignement opérationnel
- –تعليم عام وجامعي يشتمل على الوحدات الدراسية التالية:
- –الجغرافية السياسية، La géopolitique
- –العلاقات الدولية، Les relations internationales
- –الاستراتيجية، La stratégie
- –التاريخ العسكري ودراسة النزاعات، L’histoire militaire et études des conflits
- –تقنيات التعبير والتواصل، Les techniques d’expression et de communication
- –علم التدبير، Management
- –دراسات وأبحاث تختتم بإنجاز رسالة علمية، Etude et recherches sanctionnées par un mémoire
المادة 8
يحصل الضباط الذين تابعوا الطور الكامل لسلك الأركان العامة ونجحوا في امتحان التخرج على دبلوم الأركان العامة، «etat-major’d Diplôme».
المادة 9
يحصل الضباط الذين تابعوا الطور الكامل للسلك العالي للدفاع على شهادة التعليم .»Brevet de l’enseignement militaire supérieur « العسكري العالي،
المادة 10
يمكن أن تمنح معادلة لشهادة التعليم العسكري العالي مع دبلوم الدراسات العليا المتخصصة (DESS) المسلم من لدن المؤسسات الجامعية المعتمدة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي.
المادة 11
تسند إدارة الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا إلى ضابط سام من ضباط القوات المسلحة الملكية، يعين بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
يؤازر مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا:
- –ضابط سام، بصفته مديرا مساعدا؛
- –أستاذ للتعليم العالي، يتقاضى الأجرة والتعويضات التي يتقاضاها قيدوم كلية، يضطلع بمهمة مستشار لدى مديرية المؤسسة فيما يخص شؤون التعليم العام، ويكلف بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الأطر؛
- –ضابط سام، بصفته مديرا للتعليم؛
- –مجلس للتعليم واستكمال الخبرة.
المادة 12
يتألف موظفو الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا من:
- –ضباط مكلفين بالتأطير؛
- –ضباط مدرسين؛
- –هيئة المدرسين المدنيين؛
- –موظفين إداريين؛
- –أعوان للخدمة؛
- –أطر طبية.
المادة 13
يعين الضباط المكلفون بالتأطير والضباط المدرسون من لدن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 14
تتألف هيئة المدرسين المدنيين من:
- –أساتذة باحثين ملحقين لدى إدارة الدفاع الوطني؛
- –أساتذة باحثين يتقاضون تعويضات وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 15
يتألف مجلس التعليم واستكمال الخبرة من:
- –رئيس المكتب الثالث للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أو ممثله رئيسا؛
- –مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا؛
- –المدير المساعد؛
- –أستاذ التعليم العالي المستشار لدى مديرية المؤسسة؛
- –مدير التعليم؛
- –أربعة ضباط سامين يمثلون مختلف مكونات القوات المسلحة الملكية.
ويجوز للمجلس أن يضم إليه على سبيل الاستشارة إن اقتضى الحال ذلك، أعضاء آخرين يعينهم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 16
يجتمع مجلس التعليم واستكمال الخبرة مرة في السنة على الأقل عند انتهاء الدورة، ويعهد إليه بدراسة واقتراح التدابير الضرورية الكفيلة بتحسين البرامج وظروف العمل بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا.
كما يدرس ويبدي رأيه في جميع المسائل التي تهم الضباط الموجودين في طور التكوين وكذا تقييم تكوينهم.
المادة 17
يحدد النظام الداخلي بوجه خاص:
- –تكوين مجلس الأساتذة واختصاصاته؛
- –قواعد الانضباط والتكوين العسكري داخل المؤسسة؛
- –شروط إجراء امتحانات سلك الأركان العامة؛
- –مسطرة تقييم وتقدير مؤهلات الضباط الموجودين في طور التكوين بالسلك العالي للدفاع؛
- –شروط تحضير الرسائل العلمية.
يعرض النظام الداخلي للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا على رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية قصد الموافقة عليه.
المادة 18
الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا مؤسسة بمثابة هيئة تتمتع بالاستقلال الإداري.
وتطبق على الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قواعد الإدارة المعمول بها فيما يخص تشكيلات القوات المسلحة الملكية ولاسيما القواعد المحددة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959).
المادة 19
تتحمل ميزانية القوات المسلحة الملكية تكاليف التسيير وكذا تكاليف مختلف الأنشطة المتعلقة بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا.
المادة 20
يتم قبول الضباط المنتمين إلى الدول الأجنبية بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.229 الصادر في 20 من ربيع الآخر 1395 (2 ماي 1975).
المادة 21
يعمل بأحكام هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من 7 يناير 2000.
وحرر بالرباط في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: امحمد الخليفة.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.