ف 1يتألف مجلس التعليم واستكمال الخبرة من:
- –رئيس المكتب الثالث للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أو ممثله رئيسا؛
- –مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا؛
- –المدير المساعد؛
- –أستاذ التعليم العالي المستشار لدى مديرية المؤسسة؛
- –مدير التعليم؛
- –أربعة ضباط سامين يمثلون مختلف مكونات القوات المسلحة الملكية.
ف 2ويجوز للمجلس أن يضم إليه على سبيل الاستشارة إن اقتضى الحال ذلك، أعضاء آخرين يعينهم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.01.3144 — madda.ma
الفصل الرابع: التنظيم
المادة 11 – المادة 17- المادة 11تسند إدارة الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا إلى ضابط سام من ضباط القوات المسلحة الملكية، يعين بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
- المادة 12يتألف موظفو الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا من:
- المادة 13يعين الضباط المكلفون بالتأطير والضباط المدرسون من لدن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
- المادة 14تتألف هيئة المدرسين المدنيين من:
- المادة 15يتألف مجلس التعليم واستكمال الخبرة من:
- المادة 16يجتمع مجلس التعليم واستكمال الخبرة مرة في السنة على الأقل عند انتهاء الدورة، ويعهد إليه بدراسة واقتراح التدابير الضرورية الكفيلة بتحسين البرامج وظروف العمل بالك
- المادة 17يحدد النظام الداخلي بوجه خاص: