مادةmadda
مرسوم رقم 2.01.430

مرسوم رقم 2.01.430 بتسليم بذلة عمل لبعض فئات الموظفين والمستخدمين العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة التربية الوطنية

مرسوم يتعلق بتسليم بذلة عمل لبعض فئات الموظفين والمستخدمين العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة التربية الوطنية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1410 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.673 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات تعليم الطور الأول؛

وعلى المرسوم رقم 2.72.113 الصادر في 25 من ذي الحجة 1391 (11 فبراير 1972) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.956 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 682.68 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بإطار الأعوان العموميين، كما وقع تغييره وتتميمه؛

رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يستفيد موظفو ومستخدمو وزارة التربية الوطنية العاملين بالمصالح المركزية والخارجية من بذلة عمل بالمجان في حدود الاعتمادات المقيدة سنويا لهذا الغرض في ميزانية الوزارة المذكورة.

المادة الثانية

تقتصر الاستفادة من الامتياز المذكور على الموظفين والمستخدمين الذين يزاولون المهام التالية:

  1. –السائقون؛
  2. –السعاة؛
  3. –البوابون؛
  4. –الميكانيكيون؛
  5. –الكهربائيون؛
  6. –النجارون؛
  7. –الصباغون؛
  8. –الرصاصون؛
  9. –البناؤون؛
  10. –البستانيون؛
  11. –المستخدمون المكلفون بالصيانة؛
  12. –مستخدمو المطبخ؛
  13. –مستخدمو المطعم؛
  14. –المكلفون بالطباعة؛
  15. –محضرو المختبرات المدرسية والجامعية؛
  16. –رؤساء الأشغال؛
  17. –مضيفات الاستقبال بالمصالح المركزية والخارجية.

المادة الثالثة

يجب على الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وأن يولوها العناية اللازمة.

وفي حالة ضياع بذلة العمل بغير مبرر، يوجه الى الموظف أو المستخدم المعني بالأمر إنذار بأداء قيمتها وفق الثمن الذي تحدده الإدارة.

المادة الرابعة

لا يجوز أن يجمع السائقون بين الامتياز الممنوح لهم عملا بهذا المرسوم وبين التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) المتعلق بوضعية المستخدمين بمنازل ومكاتب أعضاء الحكومة وفي القرار الوزيري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المتعلق بوضعية سائقي سيارات الموظفين السامين بالإدارات العمومية.

المادة الخامسة

يجب على كل موظف أو مستخدم انتهت مهامه لسبب من الأسباب أن يرجع في أجل شهر البذلة التي لم تمر عليها فترة الاستعمال القانونية.

ويلزم عند انصرام الأجل المذكور بأداء قيمة البذلة وفق الثمن الذي تحدده الإدارة.

ولا يلزم برد بذلة أو أداء قيمتها:

  1. –الموظفون والمستخدمون المحالون على المعاش؛
  2. –الموظفون والمستخدمون الموجودون في حالة توقف مؤقت عن العمل بسبب مرض؛
  3. –المستحقون عن الموظفين والمستخدمين الذين توفاهم الله.

المادة السادسة

تحدد شروط منح بذلة العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، وكذا نوعيتها وفترة استعمالها بقرار لوزير التربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وحرر بالرباط في 18 من محرم 1422 (13 أبريل 2001).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية، الإمضاء: عبد الله ساعف.

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

الإمضاء: امحمد الخليفة.