مادةmadda
FR

ف 1يجب على الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وأن يولوها العناية اللازمة.

ف 2وفي حالة ضياع بذلة العمل بغير مبرر، يوجه الى الموظف أو المستخدم المعني بالأمر إنذار بأداء قيمتها وفق الثمن الذي تحدده الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.01.430 — madda.ma

مرسوم رقم 2.01.430 بتسليم بذلة عمل لبعض فئات الموظفين والمستخدمين العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة التربية الوطنية

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيستفيد موظفو ومستخدمو وزارة التربية الوطنية العاملين بالمصالح المركزية والخارجية من بذلة عمل بالمجان في حدود الاعتمادات المقيدة سنويا لهذا الغرض في ميزانية الوز
  2. المادة الثانيةتقتصر الاستفادة من الامتياز المذكور على الموظفين والمستخدمين الذين يزاولون المهام التالية:
  3. المادة الثالثةيجب على الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وأن يولوها العناية اللازمة
  4. المادة الرابعةلا يجوز أن يجمع السائقون بين الامتياز الممنوح لهم عملا بهذا المرسوم وبين التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 م
  5. المادة الخامسةيجب على كل موظف أو مستخدم انتهت مهامه لسبب من الأسباب أن يرجع في أجل شهر البذلة التي لم تمر عليها فترة الاستعمال القانونية.
  6. المادة السادسةتحدد شروط منح بذلة العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، وكذا نوعيتها وفترة استعمالها بقرار لوزير التربية الوطنية تؤشر ع
  7. المادة السابعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد