المادة السابعة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.01.430 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.430 بتسليم بذلة عمل لبعض فئات الموظفين والمستخدمين العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة التربية الوطنية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيستفيد موظفو ومستخدمو وزارة التربية الوطنية العاملين بالمصالح المركزية والخارجية من بذلة عمل بالمجان في حدود الاعتمادات المقيدة سنويا لهذا الغرض في ميزانية الوز
- المادة الثانيةتقتصر الاستفادة من الامتياز المذكور على الموظفين والمستخدمين الذين يزاولون المهام التالية:
- المادة الثالثةيجب على الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وأن يولوها العناية اللازمة
- المادة الرابعةلا يجوز أن يجمع السائقون بين الامتياز الممنوح لهم عملا بهذا المرسوم وبين التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 م
- المادة الخامسةيجب على كل موظف أو مستخدم انتهت مهامه لسبب من الأسباب أن يرجع في أجل شهر البذلة التي لم تمر عليها فترة الاستعمال القانونية.
- المادة السادسةتحدد شروط منح بذلة العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، وكذا نوعيتها وفترة استعمالها بقرار لوزير التربية الوطنية تؤشر ع
- المادة السابعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.