مرسوم رقم 2.01.431 يتعلق بتسليم بذلات عمل لبعض أعوان وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
مرسوم يتعلق بتسليم بذلات عمل لبعض أعوان وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) يتعلق بتنظيم الجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.91.683 الصادر في 23 من شعبان 1413 (15 فبراير 1993) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.149 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) بتحديد كيفيات تسيير الأحياء الجامعية وقواعد تدبير شؤونها؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 682.68 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بإطار الأعوان العموميين، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
يستفيد الأعوان التابعون لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والعاملون بالإدارة المركزية وبعمادات الجامعات وبالمؤسسات الجامعية وبالأحياء الجامعية من بذلة عمل في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
المادة الثانية
تسلم الإدارة بالمجان بذلات عمل للأعوان العاملين بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وبعمادات الجامعات وبالمؤسسات الجامعية وبالأحياء الجامعية الذين يزاولون الوظائف التالية:
- –تقنيو الآلات الكهربائية والإعلاماتية؛
- –المكتبيون؛
- –السائقون؛
- –السعاة؛
- –الميكانيكيون؛
- –الكهربائيون؛
- –النجارون؛
- –الصباغون؛
- –الرصاصون؛
- –البناؤون؛
- –البستانيون؛
- –البوابون؛
- –حراس العمارات؛
- –المكلفون بالنظافة والصيانة؛
- –مستخدمو المطعم والمطبخ؛
- –مستخدمو المصبنة؛
- –مستخدمو الطباعة والنسخ؛
- –مستخدمو الخياطة.
المادة الثالثة
يتم توزيع بذلات العمل سنويا في بداية الموسم الجامعي.
المادة الرابعة
يجب على الأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم عملا بهذا المرسوم طوال مدة مزاولتهم لمهامهم وأن يحرصوا على العناية بها.
وفي حالة ضياع إحدى بذلات العمل أو جزء منها بغير مبرر يوجه إلى العون المعني بالأمر إنذار بأداء قيمتها وفق الثمن الذي تحدده الإدارة.
المادة الخامسة
تحدد شروط تسليم البذلة الخاصة بكل فئة من فئات الأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه وكذا طبيعتها بقرار يتخذه وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ويؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
المادة السادسة
يعمل بأحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من محرم 1422 (13 أبريل 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: نجيب الزروالي.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: امحمد الخليفة.