المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.01.431 يتعلق بتسليم بذلات عمل لبعض أعوان وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
ف 1يجب على الأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم عملا بهذا المرسوم طوال مدة مزاولتهم لمهامهم وأن يحرصوا على العناية بها.
ف 2وفي حالة ضياع إحدى بذلات العمل أو جزء منها بغير مبرر يوجه إلى العون المعني بالأمر إنذار بأداء قيمتها وفق الثمن الذي تحدده الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.01.431 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.431 يتعلق بتسليم بذلات عمل لبعض أعوان وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيستفيد الأعوان التابعون لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والعاملون بالإدارة المركزية وبعمادات الجامعات وبالمؤسسات الجامعية وبالأحياء الجامعية من
- المادة الثانيةتسلم الإدارة بالمجان بذلات عمل للأعوان العاملين بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وبعمادات الجامعات وبالمؤسسات الجامعية وبالأحي
- المادة الثالثةيتم توزيع بذلات العمل سنويا في بداية الموسم الجامعي.
- المادة الرابعةيجب على الأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم عملا بهذا المرسوم طوال مدة مزاولتهم لمهامهم وأن يحرصوا على العناية بها.
- المادة الخامسةتحدد شروط تسليم البذلة الخاصة بكل فئة من فئات الأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه وكذا طبيعتها بقرار يتخذه وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العل
- المادة السادسةيعمل بأحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.