المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني كل فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.01.96 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.96 بتحديد شروط الاحتفاظ في مصالح الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34-97 ، يمكن الاحتفاظ في مصالح الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكر
- المادة الثانيةيجب أن توجه ملفات المرشحين المعينين للمناصب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلى المصلحة المكلفة بالتعيين من طرف رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإ