مرسوم رقم 2.02.187 بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات
مرسوم بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال 1422 (9 يناير 2002) في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار؛
وعلى الظهير الشريف بتاريخ 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) في سن نظام للمناجم؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.019 بتاريخ 11 من جمادى الآخرة 1380 (فاتح ديسمبر 1960) المتعلق بإحداث المنطقة المنجمية بتافيلالت وفجيج ولاسيما الفصل 4 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.57.1647 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957) بتحديد بعض قواعد تطبيق أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر بسن نظام للمناجم والمتعلقة بالرسوم المفروضة على تأسيس وتجديد السندات المنجمية وبالضريبة السنوية على الامتيازات والالتزامات بالأشغال التي يتحملها أصحاب الامتيازات ورخص البحث عن المناجم أو استغلالها؛
وعلى القرار الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) بتحديد شروط إيداع وتسجيل الطلبات المتعلقة برخص البحث؛
وعلى مقرر نائب رئيس الوزارة، وزير الاقتصاد الوطني والمالية الصادر في 25 فبراير 1960 المتعلق ببعض كيفيات تطبيق الظهير الشريف في سن نظام للمناجم المشار إليه أعلاه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تفوض إلى ولاة الجهات كل واحد منهم في حدود نفوذه الترابي سلطة اتخاذ المقرارات المبينة بعده اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار في قطاع المعادن التي يقل مبلغها عن 200 مليون درهم:
- –تمديد مدة صلاحية رخص الاستغلال المنصوص عليه في الفصل 61 من الظهير الشريف بتاريخ 16 أبريل 1951 المشار إليه أعلاه؛
- –تمديد الآجال المنصوص عليه في الفصل 13 من الظهير الشريف الصادر في 16 أبريل 1951 السالف الذكر.
المادة الثانية
تودع طلبات التمديد إما لدى المندوب الجهوي لقطاع الطاقة والمعادن المختص أو لدى مدير المركز الجهوي للاستثمار.
يوجه ملف كل طلب مودع لدى المندوب الجهوي لقطاع الطاقة والمعادن من طرف هذا الأخير إلى المركز الجهوي للاستثمار التابع للولاية المعنية داخل أجل أقصاه عشرون يوما.
في حالة إيداع الطلب المذكور لدى المركز الجهوي للاستثمار، يتخذ مدير المركز الإجراءات التي تسمح بتطبيق المسطرة الضرورية لدراسة الطلب وفقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية السارية عليه.
المادة الثالثة
يسند إلى المندوبين الجهويين لقطاع الطاقة والمعادن تنفيذ المقرارات التي يتخذها ولاة الجهات لاسيما فيما يتعلق بإجراء الأبحاث الواردة في النصوص التنظيمية ومراقبة التقيد بمقتضيات المقررات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه .
المادة الرابعة
يرفع والي الجهة المعنية إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمعادن تقريرا شهريا في شأن المقررات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وكذا تقريرا ربع سنويا حول الأشغال والاستثمارات المنجزة المتعلقة بالمقررات المذكورة.
المادة الخامسة
يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية بالنسبة إلى كل جهة من جهات المملكة ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك الصادر بفتح المركز الجهوي للاستثمار في الجهة المذكورة.
وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، الإمضاء: مصطفى المنصوري.