تفوض إلى ولاة الجهات كل واحد منهم في حدود نفوذه الترابي سلطة اتخاذ المقرارات المبينة بعده اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار في قطاع المعادن التي يقل مبلغها عن 200 مليون درهم:
- –تمديد مدة صلاحية رخص الاستغلال المنصوص عليه في الفصل 61 من الظهير الشريف بتاريخ 16 أبريل 1951 المشار إليه أعلاه؛
- –تمديد الآجال المنصوص عليه في الفصل 13 من الظهير الشريف الصادر في 16 أبريل 1951 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.02.187 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.187 بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتفوض إلى ولاة الجهات كل واحد منهم في حدود نفوذه الترابي سلطة اتخاذ المقرارات المبينة بعده اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار في قطاع المعادن التي يقل مبلغها عن 200
- المادة الثانيةتودع طلبات التمديد إما لدى المندوب الجهوي لقطاع الطاقة والمعادن المختص أو لدى مدير المركز الجهوي للاستثمار.
- المادة الثالثةيسند إلى المندوبين الجهويين لقطاع الطاقة والمعادن تنفيذ المقرارات التي يتخذها ولاة الجهات لاسيما فيما يتعلق بإجراء الأبحاث الواردة في النصوص التنظيمية ومراقبة ا
- المادة الرابعةيرفع والي الجهة المعنية إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمعادن تقريرا شهريا في شأن المقررات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وكذا تقريرا ربع سنويا حول الأش
- المادة الخامسةيعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية بالنسبة إلى كل جهة من جهات المملكة ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك الصادر بفتح المركز الجهوي للاستثمار في الجهة