ف 1تودع طلبات التمديد إما لدى المندوب الجهوي لقطاع الطاقة والمعادن المختص أو لدى مدير المركز الجهوي للاستثمار.
ف 2يوجه ملف كل طلب مودع لدى المندوب الجهوي لقطاع الطاقة والمعادن من طرف هذا الأخير إلى المركز الجهوي للاستثمار التابع للولاية المعنية داخل أجل أقصاه عشرون يوما.
ف 3في حالة إيداع الطلب المذكور لدى المركز الجهوي للاستثمار، يتخذ مدير المركز الإجراءات التي تسمح بتطبيق المسطرة الضرورية لدراسة الطلب وفقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية السارية عليه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.02.187 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.187 بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتفوض إلى ولاة الجهات كل واحد منهم في حدود نفوذه الترابي سلطة اتخاذ المقرارات المبينة بعده اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار في قطاع المعادن التي يقل مبلغها عن 200
- المادة الثانيةتودع طلبات التمديد إما لدى المندوب الجهوي لقطاع الطاقة والمعادن المختص أو لدى مدير المركز الجهوي للاستثمار.
- المادة الثالثةيسند إلى المندوبين الجهويين لقطاع الطاقة والمعادن تنفيذ المقرارات التي يتخذها ولاة الجهات لاسيما فيما يتعلق بإجراء الأبحاث الواردة في النصوص التنظيمية ومراقبة ا
- المادة الرابعةيرفع والي الجهة المعنية إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمعادن تقريرا شهريا في شأن المقررات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وكذا تقريرا ربع سنويا حول الأش
- المادة الخامسةيعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية بالنسبة إلى كل جهة من جهات المملكة ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك الصادر بفتح المركز الجهوي للاستثمار في الجهة