مادةmadda
مرسوم رقم 2.02.397

مرسوم رقم 2.02.397 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط

مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما تم تغييره بالظهير الشريف رقم 1.00.279 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1421 (6 سبتمبر 2000)؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 22 من ربيع الآخر 1423 (4 يوليو 2002)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 29 مادة

المادة 1

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط باتصال مع الوزارات الأخرى، باقتراح الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية بإعداد مشاريع مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتبع تنفيذها. كما تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال السكان باتصال مع الوزارات المعنية.

المادة 2

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط لإنجاز المهام المبينة أعلاه:

  1. –إجراء الدراسات اللازمة لمعرفة بنية وتطور السكان وحاجاتهم؛
  2. –وضع مشاريع مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بتعاون مع الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والهيآت التابعة للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية؛
  3. –إعداد الميزانيات الاقتصادية بهدف التقييم السنوي لمنجزات المخطط واستشراف الآفاق وذلك بتعاون وتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية؛
  4. –المساهمة في إعداد ميزانية الدولة؛
  5. –المساهمة في دراسة برامج التعاون وتمويلها الخارجي؛
  6. –تتبع تنفيذ المخطط والقيام بتقييمه وذاك بتعاون مع الوزارات الأخرى والهيآت العمومية وشبه العمومية أو الخاصة والجماعات المحلية؛
  7. –جمع وتحليل ونشر المعلومات الإحصائية الإقتصادية والإجتماعية والقيام بتنسيق النظام الوطني للمعلومات الإحصائية؛
  8. –إعداد الحسابات الوطنية وتتبع الظرفية الاقتصادية؛
  9. –جمع وتحليل ونشر المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصد تنمية الشبكة الوطنية للإعلام التوثيقي؛
  10. –السهر على تكوين الأطر والمستخدمين التقنيين في ميادين التخطيط والديموغرافيا والإحصاء والاقتصاد القياسي والمالية والتأمين والإعلاميات وعلوم الإعلام والتوثيق؛
  11. –القيام بتنسيق برامج المؤسسات الدولية المرتبطة بقضايا السكان وحاجياتهم، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الوزارات الأخرى.

المادة 3

تشتمل الوزارة المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط؛ بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.

المادة 4

تشتمل الإدارة المركزية على:

  1. –الكتابة العامة؛
  2. –المفتشية العامة؛
  3. –مديرية التخطيط؛
  4. –مديرية التوقعات والمستقبلية؛
  5. –مديرية الإحصاء؛
  6. –مديرية المحاسبة الوطنية؛
  7. –مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة؛
  8. –قسم الاتصال والتعاون؛
  9. –مرصد ظروف معيشة السكان؛
  10. –مركز الدراسات والأبحاث الديمغرافية؛
  11. –المعهد الوطني لتحليل الظرفية؛
  12. –المركز الوطني لتقييم البرامج؛
  13. –المركز الوطني للتوثيق؛
  14. –المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي؛
  15. –مدرسة علوم الإعلام؛
  16. –معهد تكوين التقنيين في الإحصاء والإعلاميات.

المادة 5

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

المادة 6

تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة إطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة وتكلف أيضا بمهمة مراقبة تطبيق المساطير والقوانين والأنظمة ومدى فعالية المصالح، كما يمكن لها بناء على طلب من الوزير أو بمبادرة منها إبداء اقتراحات وآراء حول القضايا المرتبطة باختصاصات الوزارة.

المادة 7

يعهد إلى مديرية التخطيط بالمهام التالية:

  1. –إعداد مشاريع مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بتعاون وتنسيق مع الهيآت العمومية وشبه العمومية والخاصة؛
  2. –المساهمة في إعداد المخططات الجهوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسهر على انسجامها مع المخطط الوطني للتنمية وذلك على ضوء التوجهات والأهداف المسطرة على المستوى الوطني؛
  3. –المساهمة، بتعاون وتنسيق مع الهيآت العمومية وشبه العمومية والخاصة، في إعداد ودراسة السياسات والبرامج والمشاريع القطاعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا دراسة تمويلها وتتبع تنفيذها؛
  4. –القيام بالدراسات اللازمة لإعداد وتتبع سياسات وبرامج التنمية ذات الطابع الوطني أو الجهوي؛
  5. –التنسيق مع الخلايا المعنية بالوزارات فيما يتعلق بأشغال التوقع والتخطيط.

المادة 8

تشتمل مديرية التخطيط على:

  1. –قسم البرامج الاجتماعية الذي يضم:
  2. –مصلحة التعليم والتكوين؛
  3. –مصلحة الصحة والتغذية؛
  4. –مصلحة التشغيل؛
  5. –مصلحة الأنشطة الاجتماعية التربوية؛
  6. –مصلحة المرأة والطفل.
  7. –قسم البرامج الفلاحية والتنمية القروية الذي يضم:
  8. –مصلحة البرامج الهيدرو- فلاحية؛
  9. –مصلحة التنمية الفلاحية؛
  10. –مصلحة التنمية القروية؛
  11. –مصلحة التنمية الغابوية؛
  12. –مصلحة الصيد البحري.
  13. –قسم القطاعات المنتجة والتنافسية الذي يضم:
  14. –مصلحة الصناعة والصناعة التقليدية؛
  15. –مصلحة السياحة؛
  16. –مصلحة الطاقة والمعادن؛
  17. –مصلحة التكنولوجيات الجديدة؛
  18. –مصلحة التجارة والتنافسية.
  19. –قسم قطاعات التجهيزات الأساسية الاقتصادية الذي يضم:
  20. –مصلحة السكنى والتعمير وإعداد التراب والبيئة؛
  21. –مصلحة الموارد المائية والتطهير؛
  22. –مصلحة التجهيزات الطرقية وأنشطة النقل البري؛
  23. –مصلحة التجهيزات وأنشطة النقل الجوي والبحري؛
  24. –مصلحة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛
  25. –مصلحة التجهيزات الإدارية.
  26. –قسم التخطيط الجهوي الذي يضم:
  27. –مصلحة الدراسات والسياسات الجهوية؛
  28. –مصلحة المنوغرافيات؛
  29. –مصلحة البرامج الجهوية والمحلية؛
  30. –مصلحة عقود المخطط والتعاون.
  31. –قسم التتبع والبرامج المندمجة الذي يضم:
  32. –مصلحة التتبع والتعاون؛
  33. –مصلحة التركيب والبرامج المندمجة.
  34. –قسم تدبير الوسائل والتوثيق الذي يضم:
  35. –مصلحة تدبير الوسائل؛
  36. –مصلحة الإعلاميات؛
  37. –مصلحة التوثيق.

المادة 9

يعهد إلى مديرية التوقعات والمستقبلية بالمهام التالية:

  1. –القيام بالدراسات اللازمة لتهيئ السياسات الماكرو اقتصادية وتتبع تنفيذها؛
  2. –إعداد الميزانيات الاقتصادية السنوية بتعاون وتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية؛
  3. –تهيئ الإسقاطات والإطار الماكرو اقتصادي متوسط الأمد؛
  4. –القيام بدراسات الأثر والمحاكاة؛
  5. –القيام بالدراسات المستقبلية.

المادة 10

تشتمل مديرية التوقعات والمستقبلية على:

  1. –قسم الدراسات العامة الذي يضم:
  2. –مصلحة الدراسات الاقتصادية؛
  3. –مصلحة الدراسات المالية؛
  4. –مصلحة الدراسات المؤسساتية.
  5. –قسم الميزانية الاقتصادية الذي يضم:
  6. –مصلحة التحاليل الاقتصادية؛
  7. –مصلحة التحاليل المالية؛
  8. –مصلحة قواعد المعطيات؛
  9. –مصلحة التركيب.
  10. –قسم الإسقاطات والمستقبلية الذي يضم:
  11. –مصلحة الإطار الماكرو اقتصادي؛
  12. –مصلحة الإسقاطات الاقتصادية؛
  13. –مصلحة الإسقاطات المالية؛
  14. –مصلحة المستقبلية.
  15. –قسم النمذجة الذي يضم:
  16. –مصلحة النمذجة القصيرة الأمد؛
  17. –مصلحة النمذجة المتوسطة الأمد؛
  18. –مصلحة الدراسات ومحاكاة السياسة الاقتصادية؛
  19. –مصلحة قواعد المعطيات.
  20. –مصلحة تدبير الوسائل.

المادة 11

يعهد إلى مديرية الإحصاء بالمهام التالية:

  1. –إنجاز البحوث والإحصاءات والدراسات في الميادين الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية؛
  2. –تجميع ومركزة كل الإحصائيات الصادرة عن مختلف المصادر ومعالجتها وتحليلها وتنظيمها على شكل بنوك للمعطيات وضمان توزيعها؛
  3. –العمل على تنمية النظام الإحصائي الوطني والنهوض به؛
  4. –السهر على توحيد المفاهيم وانسجام المناهج الإحصائية داخل النظام الإحصائي الوطني وعلى حسن استعمالها والعمل على التنسيق بين كافة الأعمال الإحصائية المنجزة من طرف مختلف مكونات هذا النظام؛
  5. –القيام لحساب الغير بأعمال ودراسات إحصائية ومعلوماتية وخرائطية.

المادة 12

تشتمل مديرية الإحصاء على:

  1. –قسم الإحصائيات العامة الذي يضم:
  2. –مصلحة تجميع الإحصائيات الإدارية؛
  3. –مصلحة قواعد المعطيات الإحصائية؛
  4. –مصلحة الشباك الإحصائي؛
  5. –مصلحة المنشورات العامة.
  6. –قسم الإحصاء الاقتصادي والبحوث لدى المؤسسات الذي يضم:
  7. –مصلحة الإحصاء الاقتصادي وسجل المقاولات؛
  8. –مصلحة البحوث لدى المقاولات؛
  9. –مصلحة البحوث لدى المؤسسات غير الربحية؛
  10. –مصلحة التصانيف والإحصائيات الضريبية.
  11. –قسم البحوث لدى الأسر الذي يضم:
  12. –مصلحة البحوث حول التشغيل؛
  13. –مصلحة البحوث السوسيو اقتصادية؛
  14. –مصلحة البحوث حول الأنشطة غير المنظمة؛
  15. –مصلحة المؤشرات الاجتماعية؛
  16. –مصلحة العينة الرئيسية والفرز.
  17. –قسم إحصاء السكان والحالة المدنية الذي يضم:
  18. –مصلحة إنجاز واستغلال الإحصاء العام للسكان؛
  19. –مصلحة تحليل معطيات الإحصاء؛
  20. –مصلحة المناهج والوسائل؛
  21. –مصلحة البحوث الديموغرافية؛
  22. –مصلحة استغلال معطيات الحالة المدنية.
  23. –قسم الإعلاميات الذي يضم:
  24. –مصلحة تحصيل المعطيات؛
  25. –مصلحة تنمية التطبيقات الإعلامية؛
  26. –مصلحة تدبير الشبكة المعلوماتية والتكنولوجية الحديثة؛
  27. –مصلحة الصيانة وتدبير الجذاذات المعلوماتية.
  28. –قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية الذي يضم:
  29. –مصلحة الأرقام الاستدلالية للأثمان الداخلية؛
  30. –مصلحة الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية؛
  31. –مصلحة المناهج وتهيئ الأرقام الاستدلالية؛
  32. –مصلحة الأرقام الاستدلالية الإحصائية الأخرى.
  33. –قسم الخرائطية ونظام المعلومات الجغرافية الذي يضم
  34. –مصلحة الخرائط؛
  35. –مصلحة نظام المعلومات الجغرافية؛
  36. –مصلحة قاعدة معطيات التجهيزات الجماعية.
  37. –قسم تدبير الوسائل الذي يضم:
  38. –مصلحة المعدات والصيانة؛
  39. –مصلحة شؤون الموظفين؛
  40. –مصلحة الميزانية والمحاسبة؛
  41. –مصلحة حظيرة السيارات.
  42. –قسم الطباعة والنشر والتربيد الذي يضم:
  43. –مصلحة المطبعة؛
  44. –مصلحة التوثيق والتوزيع؛
  45. –مصلحة التربيد.
  46. –مصلحة التعاون والتنسيق الإحصائي.

المادة 13

يعهد إلى مديرية المحاسبة الوطنية بالمهام التالية:

  1. –وضع الحسابات الوطنية؛
  2. –تهييء الحسابات الجهوية والقطاعية؛
  3. –إعداد المؤشرات الاقتصادية؛
  4. –تحليل النظام الإنتاجي والقيام بدراسات اقتصادية؛
  5. –توفير أدوات علمية تمكن من إجراء دراسات الأثر والمحاكاة والتوقعات الاقتصادية.

المادة 14

تشتمل مديرية المحاسبة الوطنية على:

  1. –قسم حسابات السلع والخدمات الذي يضم:
  2. –مصلحة توازن السلع والخدمات؛
  3. –مصلحة حسابات فروع الأنشطة الاقتصادية؛
  4. –مصلحة البيانات التركيبية للسلع والخدمات؛
  5. –مصلحة الحسابات الجهوية.
  6. –قسم الحسابات القطاعية الذي يضم:
  7. –مصلحة حسابات القطاعات التجارية؛
  8. –مصلحة حسابات القطاعات غير التجارية؛
  9. –مصلحة تركيب الحسابات المالية؛
  10. –مصلحة التركيب العام للحسابات.
  11. –قسم الحسابات الفصلية الذي يضم:
  12. –مصلحة الحسابات الفصلية للسلع والخدمات؛
  13. –مصلحة الحسابات القطاعية الفصلية؛
  14. –مصلحة تركيب الحسابات الوطنية الفصلية.

قسم المناهج والدراسات الذي يضم:

  1. –مصلحة النظم والمناهج؛
  2. –مصلحة الاقتصاد غير المرصد؛
  3. –مصلحة الدراسات حول المحاسبة الاجتماعية؛
  4. –مصلحة تدبير الوسائل؛
  5. –مصلحة الإعلاميات.

المادة 15

يعهد إلى مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة بمهمة العمل على تدبير وترشيد استعمال الموارد البشرية والحرص على تحسين مستوى استعمال الوسائل العامة والقيام بالدراسات ذات الطابع التشريعي والتنظيمي.

وتكلف لهذه الغاية بما يلي:

  1. –تدبير الموارد البشرية ومخططات الحياة الإدارية للموظفين والمساهمة في تحديد المناصب والقيام بأعمال اجتماعية لفائدة الموظفين؛
  2. –إعداد وتنسيق برامج التكوين واستكمال التكوين وتتبع تنفيذهما؛
  3. –تحضير وتنفيذ ميزانية الوزارة ومسك المحاسبة المالية؛
  4. –تدبير المعدات والسهر على تهيئة وصيانة بنايات الوزارة؛
  5. –المساهمة في إعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في شكلها النهائي؛
  6. –دراسة وتتبع المنازعات.

المادة 16

تشتمل مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة على:

  1. –قسم الموارد البشرية الذي يضم:
  2. –مصلحة إدارة شؤون الحياة الإدارية؛
  3. –مصلحة التكوين؛
  4. –مصلحة الشؤون الاجتماعية.
  5. –قسم المعدات والتجهيزات الذي يضم:
  6. –مصلحة الصفقات؛
  7. –مصلحة المعدات؛
  8. –مصلحة الصيانة والممتلكات؛
  9. –مصلحة تدبير حظيرة السيارات.
  10. –القسم المالي والمحاسبي الذي يضم:
  11. –مصلحة الميزانية والبرمجة؛
  12. –مصلحة المحاسبة.
  13. –مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات.

المادة 17

تناط بقسم الاتصال والتعاون مهمة النهوض بالاتصال وبأعمال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ومع المنظمات غير الحكومية في إطار الاختصاصات المسندة إلى الوزارة.

ويضم هذا القسم:

  1. –مصلحة الاتصال؛
  2. –مصلحة التعاون؛
  3. –مصلحة المنظمات غير الحكومية.

المادة 18

يعهد إلى مرصد ظروف معيشة السكان بما يلي:

  1. –تصور وتحليل وتتبع مؤشرات مستوى معيشة السكان؛
  2. –تهيئ بيانات المنجزات الدورية والقيام بدراسات موضوعاتية حول ظروف معيشة السكان؛
  3. –المشاركة في إنجاز دراسات الاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية.

المادة 19

يشتمل مرصد ظروف معيشة السكان، وهو بمثابة قسم على:

  1. –مصلحة الدراسات والأبحاث حول ظروف المعيشة؛
  2. –مصلحة تتبع وتقييم مؤشرات مستوى المعيشة؛
  3. –مصلحة الدراسات والتحاليل حول الفئات الهشة؛
  4. –مصلحة الإعلاميات وتدبير الوسائل.

المادة 20

تسري على مركز الدراسات والأبحاث الديموغرافية أحكام القرار رقم 1393.98 الصادر في 21 من رجب 1419 (1 نوفمبر 1998).

المادة 21

تسري على المعهد الوطني لتحليل الظرفية أحكام القرار رقم 1395.98 الصادر في 21 من رجب 1419 (11 نوفمبر 1998).

المادة 22

تسري على المركز الوطني لتقييم البرامج أحكام القرار رقم 1394.98 الصادر في 21 من رجب 1419 (11 نوفمبر 1998)

المادة 23

تسري على المركز الوطني للتوثيق أحكام المرسوم رقم 2.97.286 الصادر في 20 من ذي الحجة 1419 (7 أبريل 1999).

المادة 24

تسري على المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي أحكام المرسوم رقم 2.99.804 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000).

المادة 25

تسري على مدرسة علوم الإعلام أحكام المرسوم رقم 2.85.365 صادر في 27 من جمادى الآخرة 1407 (26 فبراير 1987).

المادة 26

تسري على معهد تكوين التقنيين في الإحصاء والإعلاميات أحكام القرار رقم 624.90 الصادر في 25 من ربيع الأول 1410 (26 أكتوبر 1989).

المادة 27

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 28

منسوخة

تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.95.148 الصادر في 4 شعبان 1416 (26 ديسمبر 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالسكان.

المادة 29

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التوقعات الاقتصادية والتخطيط ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير التوقعات الاقتصادية والتخطيط، الإمضاء: عبد الحميد عواد.

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: امحمد الخليفة.