تشتمل مديرية التخطيط على:
- –قسم البرامج الاجتماعية الذي يضم:
- –مصلحة التعليم والتكوين؛
- –مصلحة الصحة والتغذية؛
- –مصلحة التشغيل؛
- –مصلحة الأنشطة الاجتماعية التربوية؛
- –مصلحة المرأة والطفل.
- –قسم البرامج الفلاحية والتنمية القروية الذي يضم:
- –مصلحة البرامج الهيدرو- فلاحية؛
- –مصلحة التنمية الفلاحية؛
- –مصلحة التنمية القروية؛
- –مصلحة التنمية الغابوية؛
- –مصلحة الصيد البحري.
- –قسم القطاعات المنتجة والتنافسية الذي يضم:
- –مصلحة الصناعة والصناعة التقليدية؛
- –مصلحة السياحة؛
- –مصلحة الطاقة والمعادن؛
- –مصلحة التكنولوجيات الجديدة؛
- –مصلحة التجارة والتنافسية.
- –قسم قطاعات التجهيزات الأساسية الاقتصادية الذي يضم:
- –مصلحة السكنى والتعمير وإعداد التراب والبيئة؛
- –مصلحة الموارد المائية والتطهير؛
- –مصلحة التجهيزات الطرقية وأنشطة النقل البري؛
- –مصلحة التجهيزات وأنشطة النقل الجوي والبحري؛
- –مصلحة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛
- –مصلحة التجهيزات الإدارية.
- –قسم التخطيط الجهوي الذي يضم:
- –مصلحة الدراسات والسياسات الجهوية؛
- –مصلحة المنوغرافيات؛
- –مصلحة البرامج الجهوية والمحلية؛
- –مصلحة عقود المخطط والتعاون.
- –قسم التتبع والبرامج المندمجة الذي يضم:
- –مصلحة التتبع والتعاون؛
- –مصلحة التركيب والبرامج المندمجة.
- –قسم تدبير الوسائل والتوثيق الذي يضم:
- –مصلحة تدبير الوسائل؛
- –مصلحة الإعلاميات؛
- –مصلحة التوثيق.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.02.397 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.397 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط
المادة 1 – المادة 29- المادة 1تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط باتصال مع الوزارات الأخرى، باقتراح الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية بإعداد مشاريع مخططا
- المادة 2تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط لإنجاز المهام المبينة أعلاه:
- المادة 3تشتمل الوزارة المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط؛ بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
- المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 6تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة إطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث و
- المادة 7يعهد إلى مديرية التخطيط بالمهام التالية:
- المادة 8تشتمل مديرية التخطيط على:
- المادة 9يعهد إلى مديرية التوقعات والمستقبلية بالمهام التالية:
- المادة 10تشتمل مديرية التوقعات والمستقبلية على:
- المادة 11يعهد إلى مديرية الإحصاء بالمهام التالية:
- المادة 12تشتمل مديرية الإحصاء على:
- المادة 13يعهد إلى مديرية المحاسبة الوطنية بالمهام التالية:
- المادة 14تشتمل مديرية المحاسبة الوطنية على:
- المادة 15يعهد إلى مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة بمهمة العمل على تدبير وترشيد استعمال الموارد البشرية والحرص على تحسين مستوى استعمال الوسائل العامة والقيام بالدرا
- المادة 16تشتمل مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة على:
- المادة 17تناط بقسم الاتصال والتعاون مهمة النهوض بالاتصال وبأعمال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ومع المنظمات غير الحكومية في إطار الاختصاصات المسندة إلى الوزارة.
- المادة 18يعهد إلى مرصد ظروف معيشة السكان بما يلي:
- المادة 19يشتمل مرصد ظروف معيشة السكان، وهو بمثابة قسم على:
- المادة 20تسري على مركز الدراسات والأبحاث الديموغرافية أحكام القرار رقم 1393.98 الصادر في 21 من رجب 1419 (1 نوفمبر 1998).
- المادة 21تسري على المعهد الوطني لتحليل الظرفية أحكام القرار رقم 1395.98 الصادر في 21 من رجب 1419 (11 نوفمبر 1998).
- المادة 22تسري على المركز الوطني لتقييم البرامج أحكام القرار رقم 1394.98 الصادر في 21 من رجب 1419 (11 نوفمبر 1998)
- المادة 23تسري على المركز الوطني للتوثيق أحكام المرسوم رقم 2.97.286 الصادر في 20 من ذي الحجة 1419 (7 أبريل 1999).
- المادة 24تسري على المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي أحكام المرسوم رقم 2.99.804 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000).
- المادة 25تسري على مدرسة علوم الإعلام أحكام المرسوم رقم 2.85.365 صادر في 27 من جمادى الآخرة 1407 (26 فبراير 1987).