مرسوم رقم 2.02.423 بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة
مرسوم بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة
التعديلات (1)
- 1- المرسوم رقم 2.23.315 بتاريخ 18 ذي الحجة 1444 (7 يوليو 2023)، الجريدة الرسمية 7214 بتاريخ 2 محرم 1445 (20 يوليو 2023)، ص 5738 ؛ 2- المرسوم رقم 2.21.547 بتاريخ 22 من جمادى 1443 (25 يناير 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7063 بتاريخ 5 رجب 1443 (7 فبراير 2022)، ص 550 ؛ 3- المرسوم رقم 2.10.605 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5942 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1432 (12 ماي 2011)، ص 2557.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.222 الصادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الثقافية؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.922 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.416 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985) بإحداث معاهد الموسيقى وفنون الرقص؛
وعلى المرسوم رقم 2.64.240 الصادر في 5 صفر 1384 (16 يونيو 1964) بتحديد كيفية أداء أجور الموظفين المكلفين بالدروس في إحدى مؤسسات تعليم الموسيقى والرقص والفن الدرامي التابعين لمصلحة الفنون الجميلة أو المنتمين لجوق هذه المؤسسة للقيام بعمل إضافي، كما وقع تغييره؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من محرم 1424 (25 مارس 2003)، رسم ما يلي :
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
يخول المكلفون بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة تعويضا عن حصة الدرس حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة الثانية
يتقاضى المكلفون بالدروس عن كل حصة لا تقل مدتها عن الساعة، على ألا يتعدى عدد الساعات 60 ساعة في الشهر، تعويضا يحدد كما يلي:
1-المكلفون بالدروس الحاصلون على الجائزة الشرفية: 120 درهما للساعة؛
- 2-المكلفون بالدروس الحاصلون على الجائزة الأولى: 90 درهما للساعة؛
- 3-المكلفون بالدروس غير الحاصلين على شهادة: 60 درهما للساعة.
المادة الثالثة
يتقاضى الأشخاص الذين يعهد إليهم بمصاحبة التلميذ في دروس الموسيقى والرقص تعويضا عن الحصة بنفس الشروط المحددة في المادة الثانية أعله.
المادة الرابعة
يتقاضى المشاركون في جوق أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص عن كل حصة من التداريب تعويضا عن حصة التدريب وفق نفس الشروط المحددة في المادة الثانية أعله.
المادة الخامسة
يسمح لموظفي وزارة الثقافة وكذا موظفي الإدارات الأخرى المتوفرة فيهم شروط ممارسة الدروس المبينة في المادة الثانية أعله، بأن يعهد إليهم بأداء حصص إضافية بأحد المعاهد، شريطة حصولهم على ترخيص من الإدارة التي ينتمون إليها، على ألا يتعدى عدد الحصص المخصصة لهم 40 ساعة في الشهر.
المادة السادسة
يمكن للمكلفين بالدروس الجمع بين المهام المذكورة في المواد الثانية والثالثة والرابعة أعله، على ألا يتعدى مجموع الساعات المؤداة فعليا ما هو منصوص عليه في المادة الثانية، وفي المادة الخامسة بالنسبة للموظفين.
المادة السابعة
يؤدى التعويض عن حصة الدرس على رأس كل شهر بعد تقديم جدول موقع عليه من طرف مدير المعهد بالنسبة للموسيقى والرقص، ومن طرف رئيس الجوق ومدير المعهد بالنسبة للمنتمين للجوق.
المادة الثامنة
يتقاضى المكلفون بالدروس غير المنتمين للإدارة، عند قيامهم بالمهام المشار إليها أعله خارج أماكن إقامتهم، تعويضات عن التنقل، ويرتبون ضمن المجموعة الرابعة المنصوص عليها في قرار وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة رقم 75.453 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بتحديد المقادير الأساسية للتعويض اليومي عن مصاريف القيام بمأمورية، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة التاسعة
ينسخ المرسوم رقم 2.64.240 بتاريخ 5 صفر 1384 (16 يونيو 1964) بتحديد كيفية أداء أجور الموظفين المكلفين بالدروس في إحدى مؤسسات تعليم الموسيقى والرقص والفن الدرامي التابعة لمصلحة الفنون الجميلة أو المنتمين لجوق هذه المؤسسة للقيام بعمل إضافي.
المادة العاشرة
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف: وزير الثقافة، الإمضاء: محمد الأشعري.
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي.