مادةmadda
FR

ف 1يتقاضى المكلفون بالدروس عن كل حصة لا تقل مدتها عن الساعة، على ألا يتعدى عدد الساعات 60 ساعة في الشهر، تعويضا يحدد كما يلي:

ف 21-المكلفون بالدروس الحاصلون على الجائزة الشرفية: 120 درهما للساعة؛

  1. 2-المكلفون بالدروس الحاصلون على الجائزة الأولى: 90 درهما للساعة؛
  2. 3-المكلفون بالدروس غير الحاصلين على شهادة: 60 درهما للساعة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.02.423 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.02.423 بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىيخول المكلفون بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة تعويضا عن حصة الدرس حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
  2. المادة الثانيةيتقاضى المكلفون بالدروس عن كل حصة لا تقل مدتها عن الساعة، على ألا يتعدى عدد الساعات 60 ساعة في الشهر، تعويضا يحدد كما يلي:
  3. المادة الثالثةيتقاضى الأشخاص الذين يعهد إليهم بمصاحبة التلميذ في دروس الموسيقى والرقص تعويضا عن الحصة بنفس الشروط المحددة في المادة الثانية أعله.
  4. المادة الرابعةيتقاضى المشاركون في جوق أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص عن كل حصة من التداريب تعويضا عن حصة التدريب وفق نفس الشروط المحددة في المادة الثانية أعله.
  5. المادة الخامسةيسمح لموظفي وزارة الثقافة وكذا موظفي الإدارات الأخرى المتوفرة فيهم شروط ممارسة الدروس المبينة في المادة الثانية أعله، بأن يعهد إليهم بأداء حصص إضافية بأحد المعا
  6. المادة السادسةيمكن للمكلفين بالدروس الجمع بين المهام المذكورة في المواد الثانية والثالثة والرابعة أعله، على ألا يتعدى مجموع الساعات المؤداة فعليا ما هو منصوص عليه في المادة ا
  7. المادة السابعةيؤدى التعويض عن حصة الدرس على رأس كل شهر بعد تقديم جدول موقع عليه من طرف مدير المعهد بالنسبة للموسيقى والرقص، ومن طرف رئيس الجوق ومدير المعهد بالنسبة للمنتمين ل
  8. المادة الثامنةيتقاضى المكلفون بالدروس غير المنتمين للإدارة، عند قيامهم بالمهام المشار إليها أعله خارج أماكن إقامتهم، تعويضات عن التنقل، ويرتبون ضمن المجموعة الرابعة المنصوص ع
  9. المادة التاسعةينسخ المرسوم رقم 2.64.240 بتاريخ 5 صفر 1384 (16 يونيو 1964) بتحديد كيفية أداء أجور الموظفين المكلفين بالدروس في إحدى مؤسسات تعليم الموسيقى والرقص والفن الدرامي
  10. المادة العاشرةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل وا
فهرس النص كاملا · 10 مواد