المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 20 يوليوز 2023
ف 1يتقاضى المكلفون بالدروس عن كل حصة لا تقل مدتها عن الساعة، على ألا يتعدى عدد الساعات 60 ساعة في الشهر، تعويضا يحدد كما يلي:
ف 21-المكلفون بالدروس الحاصلون على الجائزة الشرفية: 120 درهما للساعة؛
- 2-المكلفون بالدروس الحاصلون على الجائزة الأولى: 90 درهما للساعة؛
- 3-المكلفون بالدروس غير الحاصلين على شهادة: 60 درهما للساعة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.02.423 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.423 بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىيخول المكلفون بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة تعويضا عن حصة الدرس حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- المادة الثانيةيتقاضى المكلفون بالدروس عن كل حصة لا تقل مدتها عن الساعة، على ألا يتعدى عدد الساعات 60 ساعة في الشهر، تعويضا يحدد كما يلي:
- المادة الثالثةيتقاضى الأشخاص الذين يعهد إليهم بمصاحبة التلميذ في دروس الموسيقى والرقص تعويضا عن الحصة بنفس الشروط المحددة في المادة الثانية أعله.
- المادة الرابعةيتقاضى المشاركون في جوق أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص عن كل حصة من التداريب تعويضا عن حصة التدريب وفق نفس الشروط المحددة في المادة الثانية أعله.
- المادة الخامسةيسمح لموظفي وزارة الثقافة وكذا موظفي الإدارات الأخرى المتوفرة فيهم شروط ممارسة الدروس المبينة في المادة الثانية أعله، بأن يعهد إليهم بأداء حصص إضافية بأحد المعا
- المادة السادسةيمكن للمكلفين بالدروس الجمع بين المهام المذكورة في المواد الثانية والثالثة والرابعة أعله، على ألا يتعدى مجموع الساعات المؤداة فعليا ما هو منصوص عليه في المادة ا
- المادة السابعةيؤدى التعويض عن حصة الدرس على رأس كل شهر بعد تقديم جدول موقع عليه من طرف مدير المعهد بالنسبة للموسيقى والرقص، ومن طرف رئيس الجوق ومدير المعهد بالنسبة للمنتمين ل
- المادة الثامنةيتقاضى المكلفون بالدروس غير المنتمين للإدارة، عند قيامهم بالمهام المشار إليها أعله خارج أماكن إقامتهم، تعويضات عن التنقل، ويرتبون ضمن المجموعة الرابعة المنصوص ع
- المادة التاسعةينسخ المرسوم رقم 2.64.240 بتاريخ 5 صفر 1384 (16 يونيو 1964) بتحديد كيفية أداء أجور الموظفين المكلفين بالدروس في إحدى مؤسسات تعليم الموسيقى والرقص والفن الدرامي
- المادة العاشرةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل وا