مادةmadda
مرسوم رقم 2.02.701

مرسوم رقم 2.02.701 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها

مرسوم بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) ولا سيما المادتين 116 و 164 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.246 الصادر في 2 ربيع الآخر 1418 (17 أغسطس 1997) بتحديد عدد الجهات وأسمائها ومراكزها ودوائر نفوذها وعدد المستشارين الواجب انتخابهم في كل جهة وكذا توزيع المقاعد على مختلف الهيئات الناخبة وكذا عدد المقاعد الراجعة للجماعات المحلية وتوزيعها على العمالات والأقاليم المكونة لكل جهة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من ذي القعدة 1423 (23 يناير 2003)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادتين 116 و 164 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 وبصفة انتقالية، يحدد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها على الشكل التالي:

العدد والتسمية والمقر دوائر الاختصاص

  1. 1-العيون. جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء؛

جهة وادي الذهب - لكويرة؛

جهة كلميم - السمارة.

  1. 2-أكادير. جهة سوس - ماسة- درعة.
  2. 3-مراكش. جهة مراكش - تانسيفت - الحوز؛

جهة تادلة - أزيلال.

  1. 4-سطات. جهة الشاوية - ورديغة؛

جهة دكالة - عبدة.

  1. 5-الدار البيضاء. جهة الدار البيضاء الكبرى.
  2. 6-الرباط. جهة الرباط - سلا - زمور - زعير؛

جهة الغرب - الشراردة - بني حسن.

  1. 7-فاس. جهة فاس - بولمان؛

جهة مكناس - تافيلالت.

  1. 8-وجدة. الجهة الشرقية؛

جهة الحسيمة - تازة - تاونات.

  1. 9-طنجة. جهة طنجة - تطوان.

المادة الثانية

تطبيقا للمادة 164 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، تدخل مقتضيات هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من السنة المالية الموالية لسنة نشره.

وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1423 (29 يناير 2003).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: المصطفى ساهل.