المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.02.701 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها
ف 1تطبيقا لمقتضيات المادتين 116 و 164 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 وبصفة انتقالية، يحدد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها على الشكل التالي:
ف 2العدد والتسمية والمقر دوائر الاختصاص
- 1-العيون. جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء؛
ف 3جهة وادي الذهب - لكويرة؛
ف 4جهة كلميم - السمارة.
- 2-أكادير. جهة سوس - ماسة- درعة.
- 3-مراكش. جهة مراكش - تانسيفت - الحوز؛
ف 5جهة تادلة - أزيلال.
- 4-سطات. جهة الشاوية - ورديغة؛
ف 6جهة دكالة - عبدة.
- 5-الدار البيضاء. جهة الدار البيضاء الكبرى.
- 6-الرباط. جهة الرباط - سلا - زمور - زعير؛
ف 7جهة الغرب - الشراردة - بني حسن.
- 7-فاس. جهة فاس - بولمان؛
ف 8جهة مكناس - تافيلالت.
- 8-وجدة. الجهة الشرقية؛
ف 9جهة الحسيمة - تازة - تاونات.
- 9-طنجة. جهة طنجة - تطوان.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.02.701 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.701 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادتين 116 و 164 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 وبصفة انتقالية، يحدد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها على
- المادة الثانيةتطبيقا للمادة 164 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، تدخل مقتضيات هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من السنة المالية الموالية لسنة نشره.