مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لمقتضيات المادتين 116 و 164 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 وبصفة انتقالية، يحدد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها على الشكل التالي:

ف 2العدد والتسمية والمقر دوائر الاختصاص

  1. 1-العيون. جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء؛

ف 3جهة وادي الذهب - لكويرة؛

ف 4جهة كلميم - السمارة.

  1. 2-أكادير. جهة سوس - ماسة- درعة.
  2. 3-مراكش. جهة مراكش - تانسيفت - الحوز؛

ف 5جهة تادلة - أزيلال.

  1. 4-سطات. جهة الشاوية - ورديغة؛

ف 6جهة دكالة - عبدة.

  1. 5-الدار البيضاء. جهة الدار البيضاء الكبرى.
  2. 6-الرباط. جهة الرباط - سلا - زمور - زعير؛

ف 7جهة الغرب - الشراردة - بني حسن.

  1. 7-فاس. جهة فاس - بولمان؛

ف 8جهة مكناس - تافيلالت.

  1. 8-وجدة. الجهة الشرقية؛

ف 9جهة الحسيمة - تازة - تاونات.

  1. 9-طنجة. جهة طنجة - تطوان.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.02.701 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.02.701 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادتين 116 و 164 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 وبصفة انتقالية، يحدد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها على
  2. المادة الثانيةتطبيقا للمادة 164 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، تدخل مقتضيات هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من السنة المالية الموالية لسنة نشره.
فهرس النص كاملا · مادتان