مادةmadda
مرسوم رقم 2.02.857

مرسوم رقم 2.02.857 بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية

مرسوم بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية

صيغة محينة بتاريخ 26 فبراير 2024
التعديلات (4)
  1. المرسوم رقم 2.24.167 ، الصادر في 13 من شعبان 1445(23 فبراير 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7277 ، الصادرة بتاريخ 16 شعبان 1445(26 فبراير 2024)، ص 1391.
  2. المرسوم رقم 2.19.495 ، الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6790 ، الصادرة بتاريخ 23 شوال 1440(27 يونيو 2019)، ص 4645 ؛
  3. المرسوم رقم 2.11.514 ، الصادر في 7 ذي الحجة 1432(4 نوفمبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 6000 ، الصادرة بتاريخ 5 محرم 1433(فاتح ديسمبر 2011)، ص 5703 ؛
  4. المرسوم رقم 2.07.811 ، الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1428(9 يوليو 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5544 ، الصادرة بتاريخ 3 رجب 1428(19 يوليو 2007)، ص 2423.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على المرســــــوم رقم 2.02.854 الصــــــادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003) بشــأن النظام الأســاســي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، حســبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرســــوم رقم 2.85.742 الصــــادر في 18 من محرم 1406(4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرســـوم رقم 2.02.855 الصـــادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003) بتحديد نظام التعويضـــات المخولة للموظفين الخاضـــعين للنظام الأســـاســـي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛

وبعد دراســة المشــروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من ذي القعدة 1423 (23 يناير 2003)، رسم ما يلي:2

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يحدث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.3

المادة الثانية

تحدد المبالغ الشهرية للتعويض التكميلي عن التفتيش المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي:

المبالغ الشهرية للتعويض التكميلي عن التفتيش (بالدرهم) الفئات ابتداء من فاتح ابتداء من فاتح يناير سبتمبر 2023 2024 أطر هيئة التفتيش الدرجة الأولى 3.237 4.145 والتأطير والمراقبة الدرجة الممتازة 4.514 5.452 والتقييم ويؤدى التعويض التكميلي عن التفتيش عند نهاية كل شهر.4

المادة الثالثة

لا يمكن أن يتقاضى مفتشو وزارة التربية الوطنية، مع التعويضات المقررة لدرجتهم النظامية والتعويضات عن الأعباء الإدارية والتعويضات عن القيام بالمهام، وكذا التعويض التكميلي المنصوص عليه في هذا المرسوم، أي تعويض آخر أو منح أو امتيازات كيفما كان نوعها، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.5

المادة الخامسة

يسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والشباب، الإمضاء: حبيب المالكي.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي.