المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.02.857 بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية
صيغة محينة بتاريخ 26 فبراير 2024
لا يمكن أن يتقاضى مفتشو وزارة التربية الوطنية، مع التعويضات المقررة لدرجتهم4 النظامية والتعويضات عن الأعباء الإدارية والتعويضات عن القيام بالمهام، وكذا التعويض التكميلي المنصوص عليه في هذا المرسوم، أي تعويض آخر أو منح أو امتيازات كيفما كان نوعها، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.02.857 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.857 بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيحدث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
- المادة الثانيةتحدد المبالغ الشهرية للتعويض التكميلي عن التفتيش المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي:
- المادة الثالثةلا يمكن أن يتقاضى مفتشو وزارة التربية الوطنية، مع التعويضات المقررة لدرجتهم النظامية والتعويضات عن الأعباء الإدارية والتعويضات عن القيام بالمهام، وكذا التعو
- المادة الرابعة(نسخت).
- المادة الخامسةيسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح ا