مادةmadda
مرسوم رقم 2.02.861

مرسوم رقم 2.02.861 بشأن التعويضات الممنوحة للمكلفين بمهام إدارة وتسيير مراكز تكوين المعلمين والمعلمات

مرسوم بشأن التعويضات الممنوحة للمكلفين بمهام إدارة وتسيير مراكز تكوين المعلمين والمعلمات

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛

وعلى المرسوم رقم 2.79.265 الصادر في 9 جمادى الآخرة 1400 (25 أبريل 1980) بإحداث مراكز تكوين المعلمين والمعلمات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.855 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بتحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من ذي القعدة 1423 (23 يناير 2003)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يتقاضى الموظفون المكلفون بمهام إدارة وتسيير مراكز تكوين المعلمين والمعلمات تعويضا عن الأعباء الإدارية، بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.855 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بتحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

المادة الثانية

تحدد المقادير السنوية للتعويض عن الأعباء الإدارية كما يلي:

  1. –مدير مركز تكوين المعلمين والمعلمات: 7200 درهما؛
  2. –مدير للدروس بمركز لتكوين المعلمين والمعلمات: 5400 درهما؛
  3. –حارس عام بمركز لتكوين المعلمين والمعلمات: 4200 درهما.

المادة الثالثة

يستفيد الموظفون المكلفون بالمهام المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، من الحق في منزل للسكني أو عند عدمه، من تعويض عن السكنى، تحدد مقاديره السنوية كما يلي:

المهام رب أسرة أعزب مدير مركز لتكوين المعلمين والمعلمات. 1350 د 900 د مدير للدروس بمركز لتكوين المعلمين والمعلمات. 1275 د 880 د حارس عام بمركز لتكوين المعلمين والمعلمات. 1200 د 860 د

المادة الرابعة

يؤدى التعويض عن الأعباء الإدارية والتعويض عن السكنى عند نهاية كل شهر.

المادة الخامسة

لا يمكن الجمع بين التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وبين أي تعويض آخر أو منح أو امتيازات كيفما كان نوعها، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.

المادة السادسة

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2002 ، مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.02.862 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد تاريخ بداية استفادة موظفي وزارة التربية الوطنية من التعويضات المخولة لهم.

وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.92.257 الصادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) بشأن التعويضات المخولة لموظفي التأطير والمراقبة التربوية ورجال التعليم المكلفين بمهام الإدارة والتربية بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات ومراكز استكمال الخبرة التربوية.

المادة السابعة

يسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والشباب، الإمضاء: حبيب المالكي.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي.