المادة الثانية
تحدد المقادير السنوية للتعويض عن الأعباء الإدارية كما يلي:
- –مدير مركز تكوين المعلمين والمعلمات: 7200 درهما؛
- –مدير للدروس بمركز لتكوين المعلمين والمعلمات: 5400 درهما؛
- –حارس عام بمركز لتكوين المعلمين والمعلمات: 4200 درهما.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.02.861 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.861 بشأن التعويضات الممنوحة للمكلفين بمهام إدارة وتسيير مراكز تكوين المعلمين والمعلمات
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيتقاضى الموظفون المكلفون بمهام إدارة وتسيير مراكز تكوين المعلمين والمعلمات تعويضا عن الأعباء الإدارية، بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.
- المادة الثانيةتحدد المقادير السنوية للتعويض عن الأعباء الإدارية كما يلي:
- المادة الثالثةيستفيد الموظفون المكلفون بالمهام المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، من الحق في منزل للسكني أو عند عدمه، من تعويض عن السكنى، تحدد مقاديره السنوية كما يلي:
- المادة الرابعةيؤدى التعويض عن الأعباء الإدارية والتعويض عن السكنى عند نهاية كل شهر.
- المادة الخامسةلا يمكن الجمع بين التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وبين أي تعويض آخر أو منح أو امتيازات كيفما كان نوعها، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاري
- المادة السادسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2002 ، مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.02.862 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد تاريخ بداية استفادة
- المادة السابعةيسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح ا