المادة السادسة
ف 1يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2002 ، مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.02.862 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد تاريخ بداية استفادة موظفي وزارة التربية الوطنية من التعويضات المخولة لهم.
ف 2وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.92.257 الصادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) بشأن التعويضات المخولة لموظفي التأطير والمراقبة التربوية ورجال التعليم المكلفين بمهام الإدارة والتربية بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات ومراكز استكمال الخبرة التربوية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.02.861 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.861 بشأن التعويضات الممنوحة للمكلفين بمهام إدارة وتسيير مراكز تكوين المعلمين والمعلمات
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيتقاضى الموظفون المكلفون بمهام إدارة وتسيير مراكز تكوين المعلمين والمعلمات تعويضا عن الأعباء الإدارية، بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.
- المادة الثانيةتحدد المقادير السنوية للتعويض عن الأعباء الإدارية كما يلي:
- المادة الثالثةيستفيد الموظفون المكلفون بالمهام المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، من الحق في منزل للسكني أو عند عدمه، من تعويض عن السكنى، تحدد مقاديره السنوية كما يلي:
- المادة الرابعةيؤدى التعويض عن الأعباء الإدارية والتعويض عن السكنى عند نهاية كل شهر.
- المادة الخامسةلا يمكن الجمع بين التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وبين أي تعويض آخر أو منح أو امتيازات كيفما كان نوعها، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاري
- المادة السادسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2002 ، مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.02.862 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد تاريخ بداية استفادة
- المادة السابعةيسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح ا