مادةmadda
مرسوم رقم 2.03.277

مرسوم رقم 2.03.277 بتغيير مبالغ الرسوم الواجب استيفاؤها عند الاستيراد المفروضة على بعض الحبوب

مرسوم بتغيير مبالغ الرسوم الواجب استيفاؤها عند الاستيراد المفروضة على بعض الحبوب

نص الإصدارمرسوم رقم 2.03.277 صادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتغيير مبالغ الرسوم الواجب استيفاؤها عند الاستيراد المفروضة على بعض الحبوب

الوزير الأول، بناء على البند 1) من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 الصادر في 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة رسوم الاستيراد، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها ولاسيما الفصل 5 منه؛

وبعد الاطلاع على قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.362 بتاريخ 26 من شوال 1423 (31 ديسمبر 2002) ولاسيما البند 1) من المادة 2 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)، رسم ما يلي:

وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

*

* *

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تغير وفق البيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالبند 1) من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000.

المادة الثانية

يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يونيو 2003.